nindex.php?page=treesubj&link=19605_237_25833_28640_29723_30504_310_315_316_32577_326_34_44_53_57_6_60_722_727_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إذا قمتم إلى الصلاة قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : المعنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة ، كقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=98فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله [النحل: 98] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري: وهذا كما تقول: إذا آخيت فآخ أهل الحسب ، وإذا اتجرت فاتجر في البز . قال: ويجوز أن يكون الكلام مقدما ومؤخرا ، تقديره: إذا غسلتم وجوهكم ، واستوفيتم الطهور ، فقوموا إلى الصلاة . وللعلماء في المراد بالآية قولان .
أحدهما: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين ، فاغسلوا ، فصار الحدث مضمرا في وجوب الوضوء ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، وأبي موسى الأشعري ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، والفقهاء .
[ ص: 299 ] والثاني: أن الكلام على إطلاقه من غير إضمار ، فيجب الوضوء على كل من يريد الصلاة ، محدثا كان ، أو غير محدث ، وهذا مروي عن
علي رضي الله عنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين . ونقل عنهم أن هذا الحكم غير منسوخ ، ونقل عن جماعة من العلماء أن ذلك كان واجبا ، ثم نسخ بالسنة ، وهو ما روى
بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: لقد صنعت شيئا لم تكن تصنعه؟ فقال: "عمدا فعلته يا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر" وقال قوم: في الآية
[ ص: 300 ] تقديم وتأخير ، ومعناها: إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ، فاغسلوا وجوهكم .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وأيديكم إلى المرافق "إلى" حرف موضوع للغاية ، وقد تدخل الغاية فيها تارة ، وقد لا تدخل ، فلما كان الحدث يقينا ، لم يرتفع إلا بيقين مثله ، وهو غسل المرفقين . فأما الرأس فنقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجوب مسح جميعه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وروي عنه: يجب مسح أكثره ، وروي عن
أبي حنيفة روايتان .
إحداهما: أنه يتقدر بربع الرأس . والثانية: بمقدار ثلاث أصابع .
[ ص: 301 ] قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وأرجلكم إلى الكعبين قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير ، nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبو عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=15760وحمزة ، nindex.php?page=showalam&ids=11948وأبو بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم: بكسر اللام عطفا على مسح الرأس ، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع ، nindex.php?page=showalam&ids=16447وابن عامر ، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي ، وحفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم ، ويعقوب: بفتح اللام عطفا على الغسل ، فيكون من المقدم والمؤخر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : الرجل من أصل الفخذ إلى القدم ، فلما حد الكعبين ، علم أن الغسل ينتهي إليهما ، ويدل على وجوب الغسل التحديد بالكعبين ، كما جاء في تحديد اليد "إلى المرافق" ولم يجئ في شيء من المسح تحديد . ويجوز أن يراد الغسل على قراءة الخفض ، لأن التحديد بالكعبين يدل على الغسل ، فينسق بالغسل على المسح . قال الشاعر:
يا ليت بعلك قد غدا متقلدا سيفا ورمحا
والمعنى: وحاملا رمحا . وقال الآخر:
علفتها تبنا وماء باردا
والمعنى: وسقيتها ماء باردا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13674أبو الحسن الأخفش: يجوز الجر على الإتباع ، والمعنى: الغسل ،
[ ص: 302 ] نحو قولهم: جحر ضب خرب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري: لما تأخرت الأرجل بعد الرؤوس ، نسقت عليها للقرب والجوار ، وهي في المعنى نسق على الوجوه ، كقولهم: جحر ضب خرب ، ويجوز أن تكون منسوقة عليها ، لأن
العرب تسمي الغسل مسحا ، لأن الغسل لا يكون إلا بمسح . وقال
أبو علي: من جر فحجته أنه وجد في الكلام عاملين: أحدهما: الغسل ، والآخر: الباء الجارة ، ووجه العاملين إذا اجتمعا: أن يحمل الكلام على الأقرب منهما دون الأبعد ، وهو "الباء" هاهنا ، وقد قامت الدلالة على أن المراد بالمسح: الغسل من وجهين .
أحدهما: أن
أبا زيد قال: المسح خفيف الغسل ، قالوا: تمسحت للصلاة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة: فطفق مسحا بالسوق ، أي: ضربا ، فكأن المسح بالآية غسل خفيف . فإن قيل: فالمستحب التكرار ثلاثا؟ قيل: إنما جاءت الآية بالمفروض دون المسنون .
والوجه الثاني: أن التحديد والتوقيت إنما جاء في المغسول دون الممسوح ، فلما وقع التحديد مع المسح ، علم أنه في حكم الغسل لموافقته الغسل في التحديد ، وحجة من نصب أنه حمل ذلك على الغسل لاجتماع فقهاء الأمصار على الغسل .
[ ص: 303 ] قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إلى الكعبين "إلى" بمعنى: "مع" والكعبان: العظمان الناتئان من جانبي القدم .
[ ص: 304 ] قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وإن كنتم جنبا فاطهروا أي: فتطهروا ، فأدغمت التاء في الطاء ، لأنهما من مكان واحد ، واجتلبت الهمزة توصلا إلى النطق بالساكن ، وقد بين الله عز وجل
nindex.php?page=treesubj&link=18643_1342طهارة الجنب في سورة (النساء) بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43حتى تغتسلوا [النساء: 43] وقد ذكرنا هناك الكلام في تمام الآية إلى قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ، و "الحرج": الضيق ، فجعل الله الدين واسعا حين رخص في التيمم .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6ولكن يريد ليطهركم أي: يريد أن يطهركم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل: من الأحداث والجنابة ، وقال غيره: من الذنوب والخطايا ، لأن
nindex.php?page=treesubj&link=24774الوضوء يكفر الذنوب .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وليتم نعمته عليكم في الذي يتم به النعمة أربعة أقوال .
أحدها: بغفران الذنوب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي: حدثني
عبد الله بن دارة ، عن
حمران قال:
مررت على nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بفخارة من ماء فدعا بها فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة أو مرتين أو ثلاثا ما حدثتكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما توضأ عبد فأحسن الوضوء ، ثم قام إلى الصلاة ، إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى" . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب: وكنت إذا سمعت الحديث التمسته في القرآن ، فالتمست هذا فوجدته
[ ص: 305 ] في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=1إنا فتحنا لك فتحا مبينا nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=2ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك [الفتح: 1 ، 2] فعلمت أن الله لم يتم النعمة عليه حتى غفر له ذنوبه ، ثم قرأت الآية التي في (المائدة):
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إذا قمتم إلى الصلاة إلى قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وليتم نعمته عليكم فعلمت أنه لم يتم النعمة عليهم حتى غفر لهم .
والثاني: بالهداية إلى الإيمان ، وإكمال الدين ، وهذا قول
ابن زيد . [ ص: 306 ] والثالث: بالرخصة في التيمم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12033وأبو سليمان .
والرابع: ببيان الشرائع ، ذكره بعض المفسرين .
nindex.php?page=treesubj&link=19605_237_25833_28640_29723_30504_310_315_316_32577_326_34_44_53_57_6_60_722_727_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ : الْمَعْنَى إِذَا أَرَدْتُمُ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ، كَقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=98فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ [النَّحْلِ: 98] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ: وَهَذَا كَمَا تَقُولُ: إِذَا آخَيْتَ فَآخِ أَهْلَ الْحَسَبِ ، وَإِذَا اتَّجَرْتَ فَاتَّجِرْ فِي الْبَزِّ . قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ مُقَدَّمًا وَمُؤَخَّرًا ، تَقْدِيرُهُ: إِذَا غَسَلْتُمْ وُجُوهَكُمْ ، وَاسْتَوْفَيْتُمُ الطُّهُورَ ، فَقُومُوا إِلَى الصَّلَاةِ . وَلِلْعُلَمَاءِ فِي الْمُرَادِ بِالْآيَةِ قَوْلَانِ .
أَحَدُهُمَا: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ مُحْدِثِينَ ، فَاغْسِلُوا ، فَصَارَ الْحَدَثُ مُضْمَرًا فِي وُجُوبِ الْوُضُوءِ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالْفُقَهَاءِ .
[ ص: 299 ] وَالثَّانِي: أَنَّ الْكَلَامَ عَلَى إِطْلَاقِهِ مِنْ غَيْرِ إِضْمَارٍ ، فَيَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى كُلِّ مَنْ يُرِيدُ الصَّلَاةَ ، مُحْدِثًا كَانَ ، أَوْ غَيْرَ مُحْدِثٍ ، وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنْ
عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وَعِكْرِمَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنِ سِيرِينَ . وَنَقَلَ عَنْهُمْ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ غَيْرُ مَنْسُوخٍ ، وَنَقَلَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَاجِبًا ، ثُمَّ نُسِخَ بِالسُّنَّةِ ، وَهُوَ مَا رَوَى
بُرَيْدَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ لَهُ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمْرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ؟ فَقَالَ: "عَمْدًا فَعَلْتُهُ يَا nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ" وَقَالَ قَوْمٌ: فِي الْآيَةِ
[ ص: 300 ] تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ ، وَمَعْنَاهَا: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ مِنَ النَّوْمِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ "إِلَى" حَرْفٌ مَوْضُوعٌ لِلْغَايَةِ ، وَقَدْ تَدْخُلُ الْغَايَةُ فِيهَا تَارَةً ، وَقَدْ لَا تَدْخُلُ ، فَلَمَّا كَانَ الْحَدَثُ يَقِينًا ، لَمْ يَرْتَفِعْ إِلَّا بِيَقِينٍ مِثْلِهِ ، وَهُوَ غَسْلُ الْمِرْفَقَيْنِ . فَأَمَّا الرَّأْسُ فَنُقِلَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ وُجُوبُ مَسْحِ جَمِيعِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، وَرُوِيَ عَنْهُ: يَجِبُ مَسْحُ أَكْثَرِهِ ، وَرُوِيَ عَنْ
أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ .
إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ يَتَقَدَّرُ بِرُبْعِ الرَّأْسِ . وَالثَّانِيَةُ: بِمِقْدَارِ ثَلَاثِ أَصَابِعَ .
[ ص: 301 ] قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابْنُ كَثِيرٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=12114وَأَبُو عَمْرٍو ، nindex.php?page=showalam&ids=15760وَحَمْزَةُ ، nindex.php?page=showalam&ids=11948وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16273عَاصِمٍ: بِكَسْرِ اللَّامِ عَطْفًا عَلَى مَسْحِ الرَّأْسِ ، وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نَافِعٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=16447وَابْنُ عَامِرٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ ، وَحَفَصٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16273عَاصِمٍ ، وَيَعْقُوبُ: بِفَتْحِ اللَّامِ عَطْفًا عَلَى الْغَسْلِ ، فَيَكُونُ مِنَ الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَخَّرِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ : الرِّجْلُ مِنْ أَصِلِ الْفَخِذِ إِلَى الْقَدَمِ ، فَلَمَّا حَدَّ الْكَعْبَيْنِ ، عُلِمَ أَنَّ الْغَسْلَ يَنْتَهِي إِلَيْهِمَا ، وَيَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْغَسْلِ التَّحْدِيدُ بِالْكَعْبَيْنِ ، كَمَا جَاءَ فِي تَحْدِيدِ الْيَدِ "إِلَى الْمَرَافِقِ" وَلَمْ يَجِئْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَسْحِ تَحْدِيدٌ . وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ الْغَسْلُ عَلَى قِرَاءَةِ الْخَفْضِ ، لِأَنَّ التَّحْدِيدَ بِالْكَعْبَيْنِ يَدُلُّ عَلَى الْغَسْلِ ، فَيُنْسَقُ بِالْغَسْلِ عَلَى الْمَسْحِ . قَالَ الشَّاعِرُ:
يَا لَيْتَ بَعْلَكِ قَدْ غَدَا مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَرُمْحًا
وَالْمَعْنَى: وَحَامِلًا رُمْحًا . وَقَالَ الْآخَرُ:
عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا
وَالْمَعْنَى: وَسَقَيْتُهَا مَاءً بَارِدًا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13674أَبُو الْحَسَنِ الْأَخْفَشُ: يَجُوزُ الْجَرُّ عَلَى الْإِتْبَاعِ ، وَالْمَعْنَى: الْغَسْلُ ،
[ ص: 302 ] نَحْوُ قَوْلِهِمْ: جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ: لَمَّا تَأَخَّرَتِ الْأَرْجُلُ بَعْدَ الرُّؤُوسِ ، نُسِقَتْ عَلَيْهَا لِلْقُرْبِ وَالْجِوَارِ ، وَهِيَ فِي الْمَعْنَى نَسَقٌ عَلَى الْوُجُوهِ ، كَقَوْلِهِمْ: جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَنْسُوقَةً عَلَيْهَا ، لِأَنَّ
الْعَرَبَ تُسَمِّي الْغَسْلَ مَسْحًا ، لِأَنَّ الْغَسْلَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَسْحٍ . وَقَالَ
أَبُو عَلِيٍّ: مَنْ جَرَّ فَحُجَّتُهُ أَنَّهُ وَجَدَ فِي الْكَلَامِ عَامِلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: الْغَسْلُ ، وَالْآخَرُ: الْبَاءُ الْجَارَّةُ ، وَوَجْهُ الْعَامِلَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا: أَنْ يُحْمَلَ الْكَلَامُ عَلَى الْأَقْرَبِ مِنْهُمَا دُونَ الْأَبْعَدِ ، وَهُوَ "الْبَاءُ" هَاهُنَا ، وَقَدْ قَامَتِ الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَسْحِ: الْغَسْلُ مِنْ وَجْهَيْنِ .
أَحَدُهُمَا: أَنَّ
أَبَا زَيْدٍ قَالَ: الْمَسْحُ خَفِيفُ الْغَسْلِ ، قَالُوا: تَمَسَّحْتُ لِلصَّلَاةِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12078أَبُو عُبَيْدَةَ: فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ ، أَيْ: ضَرْبًا ، فَكَأَنَّ الْمَسْحَ بِالْآيَةِ غَسْلٌ خَفِيفٌ . فَإِنْ قِيلَ: فَالْمُسْتَحَبُّ التَّكْرَارُ ثَلَاثًا؟ قِيلَ: إِنَّمَا جَاءَتِ الْآيَةُ بِالْمَفْرُوضِ دُونَ الْمَسْنُونِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ التَّحْدِيدَ وَالتَّوْقِيتَ إِنَّمَا جَاءَ فِي الْمَغْسُولِ دُونَ الْمَمْسُوحِ ، فَلَمَّا وَقَعَ التَّحْدِيدُ مَعَ الْمَسْحِ ، عُلِمَ أَنَّهُ فِي حُكْمِ الْغَسْلِ لِمُوَافَقَتِهِ الْغَسْلَ فِي التَّحْدِيدِ ، وَحُجَّةُ مَنْ نَصَبَ أَنَّهُ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى الْغَسْلِ لِاجْتِمَاعِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ عَلَى الْغَسْلِ .
[ ص: 303 ] قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إِلَى الْكَعْبَيْنِ "إِلَى" بِمَعْنَى: "مَعَ" وَالْكَعْبَانِ: الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ مِنْ جَانِبَيِ الْقَدَمِ .
[ ص: 304 ] قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا أَيْ: فَتَطَهَّرُوا ، فَأُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي الطَّاءِ ، لِأَنَّهُمَا مِنْ مَكَانٍ وَاحِدٍ ، وَاجْتُلِبَتِ الْهَمْزَةُ تَوَصُّلًا إِلَى النُّطْقِ بِالسَّاكِنِ ، وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
nindex.php?page=treesubj&link=18643_1342طَهَارَةَ الْجُنُبِ فِي سُورَةِ (النِّسَاءِ) بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النِّسَاءِ: 43] وَقَدْ ذَكَرْنَا هُنَاكَ الْكَلَامَ فِي تَمَامِ الْآيَةِ إِلَى قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ، وَ "الْحَرَجُ": الضِّيقُ ، فَجَعَلَ اللَّهُ الدِّينَ وَاسِعًا حِينَ رَخَّصَ فِي التَّيَمُّمِ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ أَيْ: يُرِيدُ أَنْ يُطَهِّرَكُمْ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17132مُقَاتِلٌ: مِنَ الْأَحْدَاثِ وَالْجَنَابَةِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ: مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا ، لِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=24774الْوُضُوءَ يُكَفِّرُ الذُّنُوبَ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ فِي الَّذِي يُتِمُّ بِهِ النِّعْمَةَ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ .
أَحَدُهَا: بِغُفْرَانِ الذُّنُوبِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14980مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ: حَدَّثَنِي
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَارَةَ ، عَنْ
حِمْرَانَ قَالَ:
مَرَرْتُ عَلَى nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بِفُخَّارَةٍ مِنْ مَاءٍ فَدَعَا بِهَا فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا مَا حَدَّثْتُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا تَوَضَّأَ عَبْدٌ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى" . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14980مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ: وَكُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ الْحَدِيثَ الْتَمَسْتُهُ فِي الْقُرْآنِ ، فَالْتَمَسْتُ هَذَا فَوَجَدْتُهُ
[ ص: 305 ] فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=1إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=2لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ [الْفَتْحِ: 1 ، 2] فَعَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُتِمَّ النِّعْمَةَ عَلَيْهِ حَتَّى غَفَرَ لَهُ ذُنُوبَهُ ، ثُمَّ قَرَأْتُ الْآيَةَ الَّتِي فِي (الْمَائِدَةِ):
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ إِلَى قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ النِّعْمَةَ عَلَيْهِمْ حَتَّى غَفَرَ لَهُمْ .
وَالثَّانِي: بِالْهِدَايَةِ إِلَى الْإِيمَانِ ، وَإِكْمَالِ الدِّينِ ، وَهَذَا قَوْلُ
ابْنِ زَيْدٍ . [ ص: 306 ] وَالثَّالِثُ: بِالرُّخْصَةِ فِي التَّيَمُّمِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17132مُقَاتِلٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12033وَأَبُو سُلَيْمَانَ .
وَالرَّابِعُ: بِبَيَانِ الشَّرَائِعِ ، ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ .