أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون   
قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر  قال أحمد: يؤكل كل ما في البحر إلا الضفدع والتمساح ، لأن التمساح يأكل الناس يعني: أنه يفرس . وقال  [ ص: 428 ] أبو حنيفة ،   والثوري:  لا يباح منه إلا السمك . وقال  ابن أبي ليلى ،   ومالك:  يباح كل ما فيه من ضفدع وغيره . فأما طعامه ، ففيه ثلاثة أقوال . 
أحدها: ما نبذه البحر ميتا ، قاله أبو بكر ،   وعمر ،   وابن عمر ،   وأبو أيوب ،   وقتادة .  
والثاني: أنه مليحه ، قاله  سعيد بن المسيب ،   وسعيد بن جبير ،   والسدي ،  وعن  ابن عباس ،   ومجاهد ،   وعكرمة  كالقولين . واختلفت الرواية عن  النخعي ،  فروي عنه كالقولين ، وروي عنه أنه جمع بينهما ، فقال: طعامه المليح وما لفظه . 
والثالث: أنه ما نبت بمائه من زروع البر ، وإنما قيل لهذا: طعام البحر ، لأنه ينبت بمائه ، حكاه  الزجاج   . وفي المتاع قولان . 
أحدهما: أنه المنفعة ، قاله  ابن عباس ،   والحسن ،   وقتادة .  
والثاني: أنه الحل ، قاله  النخعي .  قال  مقاتل:  متاعا لكم ، يعني: المقيمين ، وللسيارة ، يعني: المسافرين . 
قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما  أما الاصطياد ، فمحرم على المحرم ، فإن صيد لأجله ، حرم عليه أكله خلافا لأبي حنيفة ،  فإن أكل فعليه الضمان خلافا لأحد قولي  الشافعي .  فإن ذبح المحرم صيدا ، فهو ميتة خلافا لأحد قولي  الشافعي  أيضا . فإن ذبح الحلال صيدا في الحرم ، فهو ميتة أيضا ، خلافا لأكثر الحنفية . 
				
						
						
