[ ص: 477 ] القول في تأويل قوله تعالى:
[193] وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
وقاتلوهم أي: هؤلاء الذين نسبناهم إلى قتالكم وإخراجكم وفتنكم: حتى لا تكون - أي: لا توجد في الحرم -: فتنة أي: تقو بسببه يفتنون الناس عن دينهم، ويمنعونهم من إظهاره والدعوة إليه: ويكون الدين لله خالصا أي: لا يعبد دونه شيء في الحرم، ولا يخشى فيه غيره، فلا يفتن أحد في دينه، ولا يؤذى لأجله.
وفي " الصحيحين " عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن عمر: محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله» . « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن
فإن انتهوا عن قتالكم في الحرم: فلا عدوان فلا سبيل لكم بالقتل: إلا على الظالمين المبتدئين بالقتل.
وروى في صحيحه عن البخاري عن نافع رضي الله عنهما: أتاه رجلان في فتنة ابن عمر فقالا: إن الناس قد ضيعوا، وأنت ابن الزبير وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي..! قالا: ألم يقل الله: [ ص: 478 ] ابن عمر وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله.
ثم ساق رواية أخرى وفيها: قال البخاري فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه وإما يعذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. ابن عمر: