القول في تأويل قوله تعالى :
[60] والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم .
والقواعد من النساء أي : اللاتي قعدن عن الحيض والولد ، لكبرهن : اللاتي لا يرجون نكاحا أي : لا يطمعن فيه ، لرغبة الأنفس عنهن : فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن أي : الظاهرة مما لا يكشف العورة ، لدى الأجانب . أي : يتركن التحفظ في التستر بها . فلا يلقين عليهن جلابيبهن ولا يحتجبن : غير متبرجات بزينة أي : مظهرات لزينة خفية . يعني الحلي في مواضعه المذكورة في قوله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو المعنى غير قاصدات بالوضع ، التبرج . ولكن التخفف إذا احتجبن إليه : وأن يستعففن أي : من وضع تلك الثياب : خير لهن لأنه أبلغ في الحياء وأبعد من التهمة والمظنة . ولذا يلزمهن ، عند المظنة ، ألا يضعن ذلك . كما يلزم مثله في الشابة : والله [ ص: 4551 ] سميع عليم أي : فيسمع مقالهن مع الأجانب ، ويعلم مقاصدهن من الاختلاط ووضع الثياب . وفيه من الترهيب ما لا يخفى . وقوله تعالى :