القول في تأويل قوله تعالى:
[11] وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار أي: وإن ارتدت منكم امرأة فلحقت الكفار، فلم يردوا مهرها فعاقبتم أي: فغزوتموهم فوجدتم منهم غنيمة فآتوا الذين ذهبت أزواجهم أي: من المسلمين مثل ما أنفقوا أي: في مهورهن.
قال : مهر مثلها يدفع إلى زوجها. مجاهد
وقال : كن إذا فررن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار، ليس بينهم وبين نبي الله عهد، فأصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة، أعطي زوجها ما ساق إليها من جميع الغنيمة، ثم يقتسمون غنيمتهم. قتادة
[ ص: 5774 ] واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون أي: فإن الإيمان به يقتضي أداء أوامره، واجتناب نواهيه.