القول في تأويل قوله تعالى:
[4]
nindex.php?page=treesubj&link=12389_12435_12480_12494_19863_29036nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم أي: أشكل عليكم حكمهن، أو شككتم في الدم الذي يظهر منهن لكبرهن، أمن الحيض أو هو من الاستحاضة؟
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أي: من الجواري لصغرهن إذا طلقهن أزواجهن بعد الدخول، فعدتهن ثلاثة أشهر. فحذف لدلالة المذكور عليه
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال أجلهن [ ص: 5840 ] في انقضاء عددهن
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4أن يضعن حملهن أي: ما في بطنهن. والآية عامة في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن.
ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما أن الآية خاصة في المطلقات. وأما المتوفى عنها فعدتها آخر الأجلين.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير : والصواب أنه عام في جميع أولات الأحمال؛ لأنه تعالى عم القول بذلك، ولم يخصص الخبر عن مطلقة دون متوفى عنها.
فإن قيل: إن سياق الخبر في أحكام المطلقات. يجاب: بأن نظمها خبر مبتدأ عن أحكام عدد جميع أولات الأحمال، المطلقات وغير المطلقات.
وفي الصحيحين
nindex.php?page=hadith&LINKID=100718عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد موت زوجها بأربعين ليلة فخطبت، «فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان أبو السنابل فيمن خطبها. nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4ومن يتق الله أي: فلم يخالف إذنه في طلاق امرأته
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4يجعل له من أمره يسرا وهو تسهيل الرجعة ما دامت في عدتها، والقدرة على خطبتها، إن انقضت ودعته إليها بسبب التقوى.
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى:
[4]
nindex.php?page=treesubj&link=12389_12435_12480_12494_19863_29036nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ أَيْ: أَشْكَلَ عَلَيْكُمْ حُكْمُهُنَّ، أَوْ شَكَكْتُمْ فِي الدَّمِ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْهُنَّ لِكِبَرِهِنَّ، أَمِنَ الْحَيْضِ أَوْ هُوَ مِنَ الِاسْتِحَاضَةِ؟
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ أَيْ: مِنَ الْجَوَارِي لِصِغَرِهِنَّ إِذَا طَلَّقَهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ بَعْدَ الدُّخُولِ، فَعُدْتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. فَحُذِفَ لِدَلَالَةِ الْمَذْكُورِ عَلَيْهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ [ ص: 5840 ] فِي انْقِضَاءِ عِدَدِهِنَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ أَيْ: مَا فِي بَطْنِهِنَّ. وَالْآيَةُ عَامَّةٌ فِي الْمُطَلَّقَاتِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ.
وَيُرْوَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْآيَةَ خَاصَّةٌ فِي الْمُطَلَّقَاتِ. وَأَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فَعِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ.
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ : وَالصَّوَابُ أَنَّهُ عَامٌّ فِي جَمِيعِ أُولَاتِ الْأَحْمَالِ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى عَمَّ الْقَوْلَ بِذَلِكَ، وَلَمْ يُخَصَّصِ الْخَبَرَ عَنْ مُطَلَّقَةٍ دُونَ مُتَوَفًّى عَنْهَا.
فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ سِيَاقَ الْخَبَرِ فِي أَحْكَامِ الْمُطَلَّقَاتِ. يُجَابُ: بِأَنَّ نَظْمَهَا خَبَرُ مُبْتَدَأٍ عَنْ أَحْكَامِ عَدَدِ جَمِيعِ أُولَاتِ الْأَحْمَالِ، الْمُطَلَّقَاتِ وَغَيْرِ الْمُطَلَّقَاتِ.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=100718عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=54أُمِّ سَلَمَةَ أَنْ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَخُطِبَتْ، «فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا. nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ أَيْ: فَلَمْ يُخَالِفْ إِذْنَهُ فِي طَلَاقِ امْرَأَتِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَهُوَ تَسْهِيلُ الرَّجْعَةِ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا، وَالْقُدْرَةُ عَلَى خِطْبَتِهَا، إِنِ انْقَضَتْ وَدَعَتْهُ إِلَيْهَا بِسَبَبِ التَّقْوَى.