القول في تأويل قوله تعالى:
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما [24]
والمحصنات أي: وحرمت عليكم المزوجات من النساء حرائر وإماء، مسلمات أو لا؛ لئلا تختلط المياه فيضيع النسب إلا ما ملكت أيمانكم أي: من اللائي سبين ولهن أزواج في دار الكفر، فهن حلال لغزاة المسلمين، وإن كن محصنات؛ لأن السبي لهن يرفع نكاحهن ويفيد الحل بعد الاستبراء.
روى ومسلم الإمام أحمد وأبو داود [ ص: 1183 ] والترمذي والنسائي ، عن وابن ماجه قال: أبي سعيد الخدري أوطاس ، ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللنا فروجهن. أصبنا سبايا من سبي