فصل
تشرع ؛ لما رواه الكفارة في قتل العمد ، عن الإمام أحمد قال: واثلة بن الأسقع بني سليم ، فقالوا: إن صاحبا لنا قد أوجب، قال: فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها [ ص: 1473 ] عضوا منه من النار . أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - نفر من
ورواه أيضا بسند آخر عنه، قال: . أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صاحب لنا قد أوجب، قال: أعتقوا عنه، يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار
وهذا رواه أبو داود ولفظ والنسائي، : أبي داود . قد أوجب (يعني النار) بالقتل
قال الشوكاني في "نيل الأوطار": في حديث واثلة دليل على ثبوت الكفارة في قتل العمد، وهذا إذا عفي عن القاتل أو رضي الوارث بالدية، وأما إذا اقتص منه فلا كفارة عليه بل القتل كفارته؛ لحديث المذكور في الباب، ولما أخرجه عبادة في "المعرفة": أبو نعيم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: القتل كفارة وهو من حديث ، وفي إسناده خزيمة بن ثابت . ابن لهيعة
قال الحافظ: لكنه من حديث عنه فيكون حسنا، ورواه ابن وهب في الكبير، عن الطبراني موقوفا عليه. الحسن بن علي
ثم حذر تعالى عما يؤدي إلى القتل العمد من قلة المبالاة في الأمور بقوله: