تنبيه:
قد يستدل بهذه الآية على أن وأنه لا يلي على مؤمنة في نكاح ولا سفر، وأن الكافر لا يشفع للمؤمن، وهذا قول الهادي في "الأحكام" والنفس الزكية والراضي بالله، وروي مثله عن الكافر لا ينكح مؤمنة، الحسن والشعبي . وأحمد
وقال في "المنتخب" والمؤيد بالله والحنفية والشافعية: له الشفعة؛ لعموم أدلة الشفعة، وبالقياس على رد المعيب فيما شرى من مسلم.
ويستدل بأن ، والخلاف: هل بنفس الردة كما يقول الحنفية، أو بانقضاء العدة كما يقول المؤيد بالله والشافعية؟ وكذلك بيع العبد المسلم من الذمي أجازه الحنفية ومنعه المؤيد والشافعية، لكن على الأول يجبر على بيعه فلا يستخدمه، قيل: والأمة مجمع على تحريم بيعها من الكافر إذا كانت مسلمة. المرتد تبين منه امرأته المسلمة
ولا خلاف أن الآية مخصوصة بأمور منها: الدين يثبت للكافر على المؤمن، ومنها: أنه ينفق المؤمن على أبويه الكافرين ونحو ذلك، وإذا خص العموم فقد اختلف الأصوليون: هل تبقى دلالته على الباقي حقيقة أم مجازا؟ انتهى.
وزاد بعض المفسرين: إن وإن الكافر لا يرث المسلم، المسلم لا يقتل بالذمي.