قوله
nindex.php?page=treesubj&link=26107_34416_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية
[ 14120 ] - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، ثنا
أبو خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، مولى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ورجل، سأله فقال: إني كنت ألم بامرأة، آتي منها ما حرم الله عز وجل علي، فرزقني الله من ذلك توبة، فأردت أن أتزوجها، فقال أناس: إن الزاني لا ينكح إلا زانية، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ليس هذا في هذا، انكحها، فما كان من إثم فعلي.
[ 14121 ] - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12260أحمد بن سنان الواسطي ، ثنا
عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
حبيب بن أبي عمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح [ ص: 2522 ] إلا زانية أو مشركة قال: ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زان أو مشرك " وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة نحو ذلك
[ 14122 ] - حدثنا
علي بن الحسن الهسنجاني، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، ثنا
خالد ، ثنا
حبيب بن أبي عمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في قول الله عز وجل: "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية قال: النكاح هو الجماع، فما كان منه حلال فهو حلال، وما كان منه حرام فهو حرام "
[ 14123 ] - حدثنا
حماد بن الحسن بن عنبسة ، ثنا
أبو داود ، ثنا
قيس، عن
أبي حصين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في قوله: "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية لا يزني إلا بزانية أو مشركة "
[ 14124 ] - حدثنا أبي، ثنا
أبو صالح ، حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : قوله: "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال: الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية مثله من أهل القبلة "
[ 14125 ] - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12316أسيد بن عاصم ، ثنا
المؤمل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، ثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، في قوله: "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال: ليس بالنكاح الحلال ولكنه السفاح "
[ 14126 ] - حدثنا
هارون بن إسحاق، ثنا
عبدة، عن
هشام بن عروة ، عن
عاصم بن المنذر، قال: سألت
عروة عن قوله: "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال: كن نساء بغايا في الجاهلية لهن رايات يعرفن بها.
[ 14127 ] - حدثنا
المنذر بن شاذان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ، عن
القاسم بن أبي بزة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، في قوله: "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قال: كن نساء في الجاهلية بغايا فيهن امرأة تدعى
أم مهزول جميلة، فكان الرجل من المسلمين يتزوج بإحداهن لتنفق عليه من كسبها، فنهى الله عن ذلك أن يتزوجهن أحد من المسلمين "
[ 14128 ] - قرأت على
محمد بن الفضل بن موسى ، ثنا
محمد بن علي بن الحسن [ ص: 2523 ] ابن شقيق ، ثنا
محمد بن مزاحم ، ثنا
بكير بن معروف ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان : قوله: " nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قال: لما قدم المهاجرون المدينة ، قدموها وهم بجهد، إلا قليلا منهم، والمدينة غالية السعر، شديدة الجهد، الخير بها قليل، وفي السوق زوان متعالمات من أهل الكتاب، وإماء الأنصار منهن أمية وليدة عبد الله بن أبي ، ومسيكية بنت أمية لرجل من الأنصار في بغايا من ولائد الأنصار ، وقد رفعت كل امرأة منهن على بابها علامة كعلامة البيطار ليعرف أنها زانية مؤجرة، وكن من أخصب أهل المدينة وأكثره خيرا، فرغب أناس من المهاجرين المسلمين فيما يكتسبن، للذي هم فيه من الجهد، فأشار بعضهم على بعض: لو تزوجنا بعض هؤلاء الزواني، فنصيب من فضول أطعمتهن، فقال بعضهم: نستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوه فقالوا: يا رسول الله، قد شق علينا الجهد، ولا نجد ما نأكل، وفي السوق بغايا نساء أهل الكتاب، وولائدهن وولائد الأنصار ، يكتسبن لأنفسهن، فيصلح لنا أن نتزوج منهن، فنصيب من فضول ما يكتسبن، فإذا وجدنا عنه غنى تركناهن؟ فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن ذلك حرام على المؤمنين، أن يتزوجوا الزواني المسافحات المعالنات زناهن، فقال: الزاني من أهل القبلة لا ينكح إلا زانية من بغايا ولائد الأنصار ، أو زانية مجلودة في الزنا من أهل القبلة، أو مشركة من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية، من بغايا ولائد الأنصار "
[ 14129 ] - أخبرنا
محمد بن سعد بن عطية العوفي ، فيما كتب إلي، حدثني أبي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في قوله: "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية، قال: كانت بيوت تسمى المواخير في الجاهلية، وكانوا يؤاجرون فيها فتياتهم، وكانت بيوت معلومة الزنا، لا يدل عليهن ولا يأتيهن إلا زان من أهل القبلة، أو مشرك من أهل الأوثان، فحرم الله ذلك على المؤمنين "
[ [ 14130 ] - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17417يونس بن حبيب ، ثنا
أبو داود ، ثنا
قيس ، عن
أبي حصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في قوله: "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة [ ص: 2524 ] والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك "
[[ 14131 ] - حدثنا
حجاج بن حمزة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، في قوله: "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية قال: " رجال كانوا يريدون الزنا بنساء زوان متعالمات، كن كذلك في الجاهلية، فقيل لهم: هذا حرام، فأرادوا نكاحهن فحرم الله عليهم نكاحهن "
[[ 14132 ] - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12260أحمد بن سنان ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال: نساء معلومات يدعين القليقات "
[[ 14133 ] - حدثنا أبي، ثنا
مسدد أبو الحسن ، ثنا
عبد الوارث ، عن
حبيب المعلم، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673679لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله .
[[ 14134 ] - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، ثنا
أبو خالد ، عن
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال: ذكر عنده "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال: كان يقال: " نسختها التي بعدها
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وأنكحوا الأيامى منكم " قال: " كان يقال: الأيامى من المسلمين "
[[ 14135 ] - حدثنا أبي، ثنا
ابن أبي عمر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
عبيد الله بن أبي يزيد، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، يقول: "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال: حكم بينهما " سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن تفسيره قال: لم يفسر لنا
قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3أو مشركة
[[ 14136 ] - حدثنا
علي بن الحسن ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، ثنا
ابن أبي عدي ،أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يعني قوله: "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال: " كن بغايا متعالنات في الجاهلية، فبغي آل فلان وبغي آل فلان، فقال الله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة لهن "، قيل له: أبلغك ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؟ قال: نعم "
[ ص: 2525 ]
[[ 14137 ] - حدثنا أبي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442أبو صالح كاتب الليث ، حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : قوله: "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3أو مشركة قال: أو مشركة من غير أهل القبلة "
[[ 14138 ] - قرأت على
محمد بن الفضل ، ثنا
محمد بن علي ، ثنا
محمد بن مزاحم ، ثنا
بكير بن معروف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان : قوله: "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3أو مشركة قال: مشركة من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية "
[[ 14139 ] - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976أبو يزيد القراطيسي ، فيما كتب إلي،أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد ، في قول الله: "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال: هؤلاء بغايا كن في الجاهلية، والنكاح في كتاب الله الإصابة، لا يصيبها إلا زان أو مشرك لا يحرم الزنا، ولا يصيب هو إلا مثلها "
قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3والزانية لا ينكحها إلا زان
[[ 14140 ] - حدثنا
عبد الرزاق بن بكر الأصبهاني، ثنا
هريم بن عبد الأعلى ، ثنا
المعتمر ، عن أبيه، ثنا
الحضرمي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=687037أن رجلا استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها: أم مهزول كانت تسافح، وتشترط أن تنفق، وأنه استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها، قال: فقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك "
[ 14141 ] - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، ثنا
ابن إدريس ، عن
عبد الملك ، عن
القاسم بن أبي بزة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال: " كن نساء بغايا في الجاهلية، فكان الرجل ينكح المرأة في الإسلام، فيصيب منها، فحرم ذلك في الإسلام، فأنزل الله:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
[ 14142 ] - حدثنا
أبو سعيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12238أحمد بن بشير ، عن
ابن شبرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال: لا ينكحها إلا وهو كذلك
[ 14143 ] - حدثنا
محمد بن إسماعيل الأحمسي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
يعلى بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها [ ص: 2526 ] إلا زان أو مشرك قال: لا يزني حين يزني إلا بزانية مثله أو مشركة، ولا تزني حين تزني إلا بمثلها "
[ 14144 – ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، عن
القطان، ثنا
عبيد الله بن الأخنس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده،
nindex.php?page=hadith&LINKID=669437أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي ] - كان رجلا شديدا، وكان يحمل الأسارى من مكة إلى المدينة ] - قال: واعدت رجلا لأحمله، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق، وكانت صديقته، فخرجت فرأت سوادا في ظل حائط، فقالت: من هذا؟ مرثد؟ قلت: مرثد، قالت: مرحبا وأهلا يا مرثد، انطلق الليلة فبت عندنا في الحل، فقلت: يا عناق إن الله قد حرم الزنا، فقالت: يا أهل الخيام، هذا الدلدل الذي يحمل أساراكم من مكة إلى المدينة قال: فسلكت الخندمة، ودخلت كهفا أو غارا وطلبني ثمانية، فجاءوا حتى قاموا على رأسي فعماهم الله عني، فجئت إلى صاحبي فحملته، فلما انتهيت به الأراك فككت عنه، وجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: أنكحني عناقا، فسكت عني فنزلت: nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فدعاني وقرأها علي، وقال: لا تنكحها.
[ 14145 ] - حدثنا أبي قال: ذكره
أبو مسهر، ثنا
سعيد بن عبد العزيز ، عن
مكحول ،
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال: الزاني مكشوف ستره، لا ينكح إلا زانية مكشوفا سترها.
[ 14146 ] - قرأت على
محمد بن الفضل ، ثنا
محمد بن علي ، ثنا
محمد بن مزاحم ، ثنا
بكير بن معروف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3والزانية لا ينكحها إلا زان قال: والزاني من أهل الكتاب والزانية لا ينكحها إلا زان مجلود من أهل القبلة.
[ 14147 ] - حدثنا
علي بن الحسن الهسنجاني، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، ثنا
ابن أبي عدي ،أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال: أو مشرك لهن. ، قلت: أبلغك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؟ قال: نعم
[ 14148 ] - حدثنا أبي، ثنا
أبو صالح ، حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك من غير أهل القبلة
[ ص: 2527 ]
[ 14149 ] - قرأت على
محمد بن الفضل ، ثنا
محمد بن علي بن الحسين ، ثنا
محمد بن مزاحم ، ثنا
بكير بن معروف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان : قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3أو مشرك يعني اليهود، والنصارى، يتزوجون اليهوديات والنصرانيات "
[ 14150 ] - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17417يونس بن حبيب ، ثنا
أبو داود ، عن
قيس، عن
أبي حصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وحرم ذلك قال: حرم الله ذلك. وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي مثل ذلك
[ 14151 ] - حدثنا
علي بن الحسن الهسنجاني، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، ثنا
ابن أبي عدي ،أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وحرم ذلك قال: ما حكم الله ذلك من أمر الجاهلية بالإسلام، قلت: أبلغك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؟ قال: نعم
[ 14152 ] - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17417يونس بن حبيب ، ثنا
أبو داود ، ثنا
قيس ، عن
أبي حصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وحرم ذلك على المؤمنين قال: حرم الله الزنا على المؤمنين.
[ 14153 ] - حدثنا
محمد بن يحيى ،أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14747العباس بن الوليد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وحرم ذلك على المؤمنين قال: نهي المؤمنون عن نكاحهن، وقد قدم إليهم فيهن، قال الله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وحرم ذلك على المؤمنين أي: نكاحهن
[ 14154 قرأت على
محمد بن الفضل ، ثنا
محمد بن علي ، ثنا
محمد بن مزاحم ، ثنا
بكير بن معروف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان : قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وحرم ذلك على المؤمنين " يعني: حرام ذلك على المؤمنين أن يتزوجوا زانية مجلودة من أهل الكتاب، أو من ولائد
الأنصار المتعالنات بالزنا "
قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3على المؤمنين
[ 14155 ] - حدثنا
أبو زرعة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، في قول الله:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3على المؤمنين يعني: المصدقين .
قَوْلُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=26107_34416_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً
[ 14120 ] - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، ثَنَا
أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ ، مَوْلَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَرَجُلٌ، سَأَلَهُ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُلِمُّ بِامْرَأَةٍ، آتِي مِنْهَا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ، فَرَزَقَنِي اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ تَوْبَةً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ أُنَاسٌ: إِنَّ الزَّانِيَ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَ هَذَا فِي هَذَا، انْكِحْهَا، فَمَا كَانَ مِنْ إِثْمٍ فَعَلَيَّ.
[ 14121 ] - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12260أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ ، ثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانَ ، عَنْ
حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لا يَنْكِحُ [ ص: 2522 ] إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِالنِّكَاحِ، إِنَّمَا هُوَ الْجِمَاعُ، لَا يَزْنِي بِهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ " وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وَعِكْرِمَةَ نَحْوُ ذَلِكَ
[ 14122 ] - حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِسِنْجَانِيُّ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مُسَدَّدٌ ، ثَنَا
خَالِدٌ ، ثَنَا
حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً قَالَ: النِّكَاحُ هُوَ الْجِمَاعُ، فَمَا كَانَ مِنْهُ حَلَالٌ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا كَانَ مِنْهُ حَرَامٌ فَهُوَ حَرَامٌ "
[ 14123 ] - حَدَّثَنَا
حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ ، ثَنَا
أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا
قَيْسٌ، عَنْ
أَبِي حَصِينٍ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ: "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ "
[ 14124 ] - حَدَّثَنَا أَبِي، ثَنَا
أَبُو صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي
مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : قَوْلُهُ: "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ: الزَّانِي مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ مِثْلِهِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ "
[ 14125 ] - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12316أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ ، ثَنَا
الْمُؤَمَّلُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانَ ، ثَنَا
حَمَّادٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فِي قَوْلِهِ: "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ: لَيْسَ بِالنِّكَاحِ الْحَلَالِ وَلَكِنَّهُ السِّفَاحُ "
[ 14126 ] - حَدَّثَنَا
هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا
عَبْدَةُ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ
عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ، قَالَ: سَأَلْتُ
عُرْوَةَ عَنْ قَوْلِهِ: "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ: كُنَّ نِسَاءً بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَهُنَّ رَايَاتٌ يُعْرَفْنَ بِهَا.
[ 14127 ] - حَدَّثَنَا
الْمُنْذِرُ بْنُ شَاذَانَ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16486عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ ، فِي قَوْلِهِ: "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: كُنَّ نِسَاءً فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَغَايَا فِيهِنَّ امْرَأَةٌ تُدْعَى
أُمَّ مَهْزُولٍ جَمِيلَةٌ، فَكَانَ الرَّجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَتَزَوَّجُ بِإِحْدَاهُنَّ لِتُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ كَسْبِهَا، فَنَهَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ أَنْ يِتَزَوَّجَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ "
[ 14128 ] - قَرَأْتُ عَلَى
مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى ، ثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ [ ص: 2523 ] ابْنِ شَقِيقٍ ، ثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ ، ثَنَا
بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ ،
عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17132مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ : قَوْلُهُ: " nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ ، قَدِمُوهَا وَهُمْ بِجَهْدٍ، إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، وَالْمَدِينَةُ غَالِيَةُ السِّعْرِ، شَدِيدَةُ الْجَهْدِ، الْخَيْرُ بِهَا قَلِيلٌ، وَفِي السُّوقِ زَوَانٍ مُتَعَالِمَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَإِمَاءِ الْأَنْصَارِ مِنْهُنَّ أُمَيَّةُ وَلِيدَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ، وَمُسَيْكِيَةُ بِنْتُ أُمَيَّةَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَغَايَا مِنْ وَلَائِدِ الْأَنْصَارِ ، وَقَدْ رَفَعَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى بَابِهَا عَلَامَةً كَعَلَامَةِ الْبَيْطَارِ لِيُعْرَفَ أَنَّهَا زَانِيَةٌ مُؤَجَّرَةٌ، وَكُنَّ مِنْ أَخْصَبِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَكْثَرِهِ خَيْرًا، فَرَغِبَ أُنَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يَكْتَسِبْنَ، لِلَّذِي هُمْ فِيهِ مِنَ الْجَهْدِ، فَأَشَارَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ: لَوْ تَزَوَّجْنَا بَعْضَ هَؤُلَاءِ الزَّوَانِي، فَنُصِيبَ مِنْ فُضُولِ أَطْعِمَتِهِنَّ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَسْتَأْمِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَوْهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ شَقَّ عَلَيْنَا الْجَهْدُ، وَلَا نَجْدُ مَا نَأْكُلُ، وَفِي السُّوقِ بَغَايَا نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَوَلَائِدُهُنَّ وَوَلَائِدُ الْأَنْصَارِ ، يَكْتَسِبْنَ لِأَنْفُسِهِنَّ، فَيَصْلُحُ لَنَا أَنْ نَتَزَوَّجَ مِنْهُنَّ، فَنُصِيبَ مِنْ فُضُولِ مَا يَكْتَسِبْنَ، فَإِذَا وَجَدْنَا عَنْهُ غِنًى تَرَكْنَاهُنَّ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، أَنْ يَتَزَوَّجُوا الزَّوَانِيَ الْمُسَافِحَاتِ الْمُعَالِنَاتِ زِنَاهُنَّ، فَقَالَ: الزَّانِي مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً مِنْ بَغَايَا وَلَائِدِ الْأَنْصَارِ ، أَوْ زَانِيَةً مَجْلُودَةً فِي الزِّنَا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، أَوْ مُشْرِكَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً، مِنْ بَغَايَا وَلَائِدِ الْأَنْصَارِ "
[ 14129 ] - أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيُّ ، فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَمِّي، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ: "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً الْآيَةَ، قَالَ: كَانَتْ بُيُوتٌ تُسَمَّى الْمَوَاخِيرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانُوا يُؤَاجِرُونَ فِيهَا فَتَيَاتِهِمْ، وَكَانَتْ بُيُوتٌ مَعْلُومَةَ الزِّنَا، لَا يُدَلُّ عَلَيْهِنَّ وَلَا يَأْتِيهِنَّ إِلَّا زَانٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، أَوْ مُشْرِكٌ مِنْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ، فَحَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ "
[ [ 14130 ] - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17417يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثَنَا
أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا
قَيْسٌ ، عَنْ
أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ: "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً [ ص: 2524 ] وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ: الزَّانِي لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ، وَالزَّانِيَةُ لَا يَزْنِي بِهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ "
[[ 14131 ] - حَدَّثَنَا
حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شَبَابَةُ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17275وَرْقَاءُ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ ، فِي قَوْلِهِ: "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً قَالَ: " رِجَالٌ كَانُوا يُرِيدُونَ الزِّنَا بِنِسَاءٍ زَوَانٍ مُتَعَالِمَاتٍ، كُنَّ كَذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقِيلَ لَهُمْ: هَذَا حَرَامٌ، فَأَرَادُوا نِكَاحَهُنَّ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نِكَاحَهُنَّ "
[[ 14132 ] - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12260أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16024سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ: نِسَاءٌ مَعْلُومَاتٌ يُدْعَيْنَ الْقَلِيقَاتُ "
[[ 14133 ] - حَدَّثَنَا أَبِي، ثَنَا
مُسَدَّدٌ أَبُو الْحَسَنِ ، ثَنَا
عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ
حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15985سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673679لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ .
[[ 14134 ] - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، ثَنَا
أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَهُ "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: " نَسَخَتْهَا الَّتِي بَعْدَهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ " قَالَ: " كَانَ يُقَالُ: الْأَيَامَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ "
[[ 14135 ] - حَدَّثَنَا أَبِي، ثَنَا
ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ: "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ: حَكَمَ بَيْنَهُمَا " سُئِلَ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ ، عَنْ تَفْسِيرِهِ قَالَ: لَمْ يُفَسَّرْ لَنَا
قَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3أَوْ مُشْرِكَةً
[[ 14136 ] - حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مُسَدَّدٌ ، ثَنَا
ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ،أَنْبَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ يَعْنِي قَوْلَهُ: "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ: " كُنَّ بَغَايَا مُتَعَالِنَاتٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَبَغِيُّ آلِ فُلَانٍ وَبَغِيُّ آلِ فُلَانٍ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً لَهُنَّ "، قِيلَ لَهُ: أَبَلَغَكَ ذَلِكَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ "
[ ص: 2525 ]
[[ 14137 ] - حَدَّثَنَا أَبِي، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16442أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ ، حَدَّثَنِي
مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : قَوْلُهُ: "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ: أَوْ مُشْرِكَةً مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ "
[[ 14138 ] - قَرَأْتُ عَلَى
مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ ، ثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ ، ثَنَا
بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17132مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ : قَوْلُهُ: "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ: مُشْرِكَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً "
[[ 14139 ] - أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14976أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ ، فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ،أَنْبَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=12322أَصْبَغُ ، قَالَ: سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=16327عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ: هَؤُلَاءِ بَغَايَا كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَالنِّكَاحُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْإِصَابَةُ، لَا يُصِيبُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ لَا يُحَرِّمُ الزِّنَا، وَلَا يُصِيبُ هُوَ إِلَّا مِثْلَهَا "
قَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ
[[ 14140 ] - حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا
هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، ثَنَا
الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ أَبِيهِ، ثَنَا
الْحَضْرَمِيُّ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14946الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=687037أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ مَهْزُولٍ كَانَتْ تُسَافِحُ، وَتَشْتَرِطُ أَنْ تُنْفِقَ، وَأَنَّهُ اسْتَأْذَنَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا، قَالَ: فَقَرَأَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ "
[ 14141 ] - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، ثَنَا
ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ
عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: " كُنَّ نِسَاءً بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فِي الْإِسْلَامِ، فَيُصِيبُ مِنْهَا، فَحُرِّمَ ذَلِكَ فِي الْإِسْلَامِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
[ 14142 ] - حَدَّثَنَا
أَبُو سَعِيدٍ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12238أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنِ
ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ: لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا وَهُوَ كَذَلِكَ
[ 14143 ] - حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ ، عَنْ
يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا [ ص: 2526 ] إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ: لَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ مِثْلِهِ أَوْ مُشْرِكَةٍ، وَلَا تَزْنِي حِينَ تَزْنِي إِلَّا بِمِثْلِهَا "
[ 14144 – ذُكِرَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17336يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ ، عَنِ
الْقَطَّانِ، ثَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=669437أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ ] - كَانَ رَجُلًا شَدِيدًا، وَكَانَ يَحْمِلُ الْأُسَارَى مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ] - قَالَ: وَاعَدَتُ رَجُلًا لِأَحْمِلَهُ، وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا: عَنَاقٌ، وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ، فَخَرَجَتْ فَرَأَتْ سَوَادًا فِي ظِلِّ حَائِطٍ، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ مَرْثَدٌ؟ قُلْتُ: مَرْثَدٌ، قَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا يَا مَرْثَدُ، انْطَلِقِ اللَّيْلَةَ فَبِتْ عِنْدَنَا فِي الْحِلِّ، فَقُلْتُ: يَا عَنَاقُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الزِّنَا، فَقَالَتْ: يَا أَهْلَ الْخِيَامِ، هَذَا الدُّلْدُلُ الَّذِي يَحْمِلُ أُسَارَاكُمْ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: فَسَلَكْتُ الْخَنْدَمَةَ، وَدَخَلْتُ كَهْفًا أَوْ غَارًا وَطَلَبَنِي ثَمَانِيَةٌ، فَجَاءُوا حَتَّى قَامُوا عَلَى رَأْسِي فَعَمَاهُمُ اللَّهُ عَنِّي، فَجِئْتُ إِلَى صَاحِبِي فَحَمَلْتُهُ، فَلَمَّا انْتَهَيْتُ بِهِ الْأَرَاكَ فَكَكْتُ عَنْهُ، وَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: أَنْكِحْنِي عَنَاقًا، فَسَكَتَ عَنِّي فَنَزَلَتْ: nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ فَدَعَانِي وَقَرَأَهَا عَلَيَّ، وَقَالَ: لَا تَنْكِحْهَا.
[ 14145 ] - حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: ذَكَرَهُ
أَبُو مُسْهِرٍ، ثَنَا
سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ
مَكْحُولٍ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ: الزَّانِي مَكْشُوفٌ سِتْرُهُ، لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً مَكْشُوفًا سِتْرُهَا.
[ 14146 ] - قَرَأْتُ عَلَى
مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ ، ثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ ، ثَنَا
بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17132مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ قَالَ: وَالزَّانِي مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ مَجْلُودٌ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ.
[ 14147 ] - حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِسِنْجَانِيُّ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مُسَدَّدٌ ، ثَنَا
ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ،أَنْبَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ : قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ: أَوْ مُشْرِكٌ لَهُنَّ. ، قُلْتُ: أَبَلَغَكَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ
[ 14148 ] - حَدَّثَنَا أَبِي، ثَنَا
أَبُو صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي
مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ
[ ص: 2527 ]
[ 14149 ] - قَرَأْتُ عَلَى
مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ ، ثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، ثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ ، ثَنَا
بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17132مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ : قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3أَوْ مُشْرِكٌ يَعْنِي الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى، يَتَزَوَّجُونَ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ "
[ 14150 ] - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17417يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثَنَا
أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ
قَيْسٍ، عَنْ
أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَحُرِّمَ ذَلِكَ قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ. وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيِّ مِثْلُ ذَلِكَ
[ 14151 ] - حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِسِنْجَانِيُّ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مُسَدَّدٌ ، ثَنَا
ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ،أَنْبَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَحُرِّمَ ذَلِكَ قَالَ: مَا حَكَمَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ بِالْإِسْلَامِ، قُلْتُ: أَبَلَغَكَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ
[ 14152 ] - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17417يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثَنَا
أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا
قَيْسٌ ، عَنْ
أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.
[ 14153 ] - حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ،أَنْبَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=14747الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سَعِيدٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ : قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: نُهِيَ الْمُؤْمِنُونَ عَنْ نِكَاحِهِنَّ، وَقَدْ قَدَّمَ إِلَيْهِمْ فِيهِنَّ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَيْ: نِكَاحُهُنَّ
[ 14154 قَرَأْتُ عَلَى
مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ ، ثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ ، ثَنَا
بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17132مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ : قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ " يَعْنِي: حَرَامٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَزَوَّجُوا زَانِيَةً مَجْلُودَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَوْ مِنْ وَلَائِدِ
الْأَنْصَارِ الْمُتَعَالِنَاتِ بِالزِّنَا "
قَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
[ 14155 ] - حَدَّثَنَا
أَبُو زُرْعَةَ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فِي قَوْلِ اللَّهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3عَلَى الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي: الْمُصَدِّقِينَ .