قوله الزاني لا ينكح إلا زانية
[ 14120 ] - حدثنا ، ثنا أبو سعيد الأشج أبو خالد ، عن ، قال: سمعت ابن أبي ذئب ، مولى شعبة قال: سمعت ابن عباس ، ورجل، سأله فقال: إني كنت ألم بامرأة، آتي منها ما حرم الله عز وجل علي، فرزقني الله من ذلك توبة، فأردت أن أتزوجها، فقال أناس: إن الزاني لا ينكح إلا زانية، فقال ابن عباس : ليس هذا في هذا، انكحها، فما كان من إثم فعلي. ابن عباس
[ 14121 ] - حدثنا ، ثنا أحمد بن سنان الواسطي عبد الرحمن ، عن ، عن سفيان حبيب بن أبي عمرة ، عن ، عن سعيد بن جبير ، " ابن عباس الزاني لا ينكح [ ص: 2522 ] إلا زانية أو مشركة قال: ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زان أو مشرك " وروي عن ، الضحاك ، وسعيد بن جبير نحو ذلك وعكرمة
[ 14122 ] - حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني، ثنا ، ثنا مسدد خالد ، ثنا حبيب بن أبي عمرة ، عن ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله عز وجل: " ابن عباس الزاني لا ينكح إلا زانية قال: النكاح هو الجماع، فما كان منه حلال فهو حلال، وما كان منه حرام فهو حرام "
[ 14123 ] - حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة ، ثنا أبو داود ، ثنا قيس، عن أبي حصين، عن ، عن سعيد بن جبير ، في قوله: " ابن عباس الزاني لا ينكح إلا زانية لا يزني إلا بزانية أو مشركة "
[ 14124 ] - حدثنا أبي، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن : قوله: " ابن عباس الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال: الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية مثله من أهل القبلة "
[ 14125 ] - حدثنا ، ثنا أسيد بن عاصم المؤمل ، عن ، ثنا سفيان حماد ، عن ، في قوله: " سعيد بن جبير الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال: ليس بالنكاح الحلال ولكنه السفاح "
[ 14126 ] - حدثنا هارون بن إسحاق، ثنا عبدة، عن هشام بن عروة ، عن عاصم بن المنذر، قال: سألت عروة عن قوله: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال: كن نساء بغايا في الجاهلية لهن رايات يعرفن بها.
[ 14127 ] - حدثنا المنذر بن شاذان ، ثنا ، ثنا يعلى بن عبيد ، عن عبد الملك بن أبي سليمان القاسم بن أبي بزة ، عن ، في قوله: " مجاهد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قال: كن نساء في الجاهلية بغايا فيهن امرأة تدعى أم مهزول جميلة، فكان الرجل من المسلمين يتزوج بإحداهن لتنفق عليه من كسبها، فنهى الله عن ذلك أن يتزوجهن أحد من المسلمين "
[ 14128 ] - قرأت على محمد بن الفضل بن موسى ، ثنا محمد بن علي بن الحسن [ ص: 2523 ] ابن شقيق ، ثنا محمد بن مزاحم ، ثنا بكير بن معروف ، عن : قوله: " مقاتل بن حيان الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قال: لما قدم المهاجرون المدينة ، قدموها وهم بجهد، إلا قليلا منهم، والمدينة غالية السعر، شديدة الجهد، الخير بها قليل، وفي السوق زوان متعالمات من أهل الكتاب، وإماء الأنصار منهن أمية وليدة عبد الله بن أبي ، ومسيكية بنت أمية لرجل من الأنصار في بغايا من ولائد الأنصار ، وقد رفعت كل امرأة منهن على بابها علامة كعلامة البيطار ليعرف أنها زانية مؤجرة، وكن من أخصب أهل المدينة وأكثره خيرا، فرغب أناس من المهاجرين المسلمين فيما يكتسبن، للذي هم فيه من الجهد، فأشار بعضهم على بعض: لو تزوجنا بعض هؤلاء الزواني، فنصيب من فضول أطعمتهن، فقال بعضهم: نستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوه فقالوا: يا رسول الله، قد شق علينا الجهد، ولا نجد ما نأكل، وفي السوق بغايا نساء أهل الكتاب، وولائدهن وولائد الأنصار ، يكتسبن لأنفسهن، فيصلح لنا أن نتزوج منهن، فنصيب من فضول ما يكتسبن، فإذا وجدنا عنه غنى تركناهن؟ فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن ذلك حرام على المؤمنين، أن يتزوجوا الزواني المسافحات المعالنات زناهن، فقال: الزاني من أهل القبلة لا ينكح إلا زانية من بغايا ولائد الأنصار ، أو زانية مجلودة في الزنا من أهل القبلة، أو مشركة من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية، من بغايا ولائد الأنصار "
[ 14129 ] - أخبرنا محمد بن سعد بن عطية العوفي ، فيما كتب إلي، حدثني أبي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه، عن ، في قوله: " ابن عباس الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية، قال: كانت بيوت تسمى المواخير في الجاهلية، وكانوا يؤاجرون فيها فتياتهم، وكانت بيوت معلومة الزنا، لا يدل عليهن ولا يأتيهن إلا زان من أهل القبلة، أو مشرك من أهل الأوثان، فحرم الله ذلك على المؤمنين "
[ [ 14130 ] - حدثنا ، ثنا يونس بن حبيب أبو داود ، ثنا قيس ، عن أبي حصين ، عن ، عن سعيد بن جبير ، في قوله: " ابن عباس الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة [ ص: 2524 ] والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك "
[[ 14131 ] - حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا ، ثنا شبابة ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، في قوله: " مجاهد الزاني لا ينكح إلا زانية قال: " رجال كانوا يريدون الزنا بنساء زوان متعالمات، كن كذلك في الجاهلية، فقيل لهم: هذا حرام، فأرادوا نكاحهن فحرم الله عليهم نكاحهن "
[[ 14132 ] - حدثنا ثنا أحمد بن سنان ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل : " مجاهد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال: نساء معلومات يدعين القليقات "
[[ 14133 ] - حدثنا أبي، ثنا مسدد أبو الحسن ، ثنا عبد الوارث ، عن حبيب المعلم، حدثني ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد المقبري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة . لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله
[[ 14134 ] - حدثنا ، ثنا أبو سعيد الأشج أبو خالد ، عن يحيى بن سعيد ، عن ، قال: ذكر عنده " سعيد بن المسيب الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال: كان يقال: " نسختها التي بعدها وأنكحوا الأيامى منكم " قال: " كان يقال: الأيامى من المسلمين "
[[ 14135 ] - حدثنا أبي، ثنا ابن أبي عمر ، ثنا ، عن سفيان عبيد الله بن أبي يزيد، قال: سمعت ، يقول: " ابن عباس الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال: حكم بينهما " سئل ، عن تفسيره قال: لم يفسر لنا سفيان
قوله تعالى أو مشركة
[[ 14136 ] - حدثنا علي بن الحسن ، ثنا ، ثنا مسدد ابن أبي عدي ،أنبأ ، عن ابن جريج يعني قوله: " عطاء الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال: " كن بغايا متعالنات في الجاهلية، فبغي آل فلان وبغي آل فلان، فقال الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة لهن "، قيل له: أبلغك ذلك عن ؟ قال: نعم " [ ص: 2525 ] ابن عباس
[[ 14137 ] - حدثنا أبي، ثنا ، حدثني أبو صالح كاتب الليث معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن : قوله: " ابن عباس أو مشركة قال: أو مشركة من غير أهل القبلة "
[[ 14138 ] - قرأت على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ثنا محمد بن مزاحم ، ثنا بكير بن معروف ، عن : قوله: " مقاتل بن حيان أو مشركة قال: مشركة من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية "
[[ 14139 ] - أخبرنا ، فيما كتب إلي،أنبأ أبو يزيد القراطيسي ، قال: سمعت أصبغ ، في قول الله: " عبد الرحمن بن زيد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال: هؤلاء بغايا كن في الجاهلية، والنكاح في كتاب الله الإصابة، لا يصيبها إلا زان أو مشرك لا يحرم الزنا، ولا يصيب هو إلا مثلها "
قوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان
[[ 14140 ] - حدثنا عبد الرزاق بن بكر الأصبهاني، ثنا هريم بن عبد الأعلى ، ثنا المعتمر ، عن أبيه، ثنا الحضرمي، عن ، عن القاسم بن محمد ، عبد الله بن عمرو بن العاص أم مهزول كانت تسافح، وتشترط أن تنفق، وأنه استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها، قال: فقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم: " والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك " أن رجلا استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها:
[ 14141 ] - حدثنا ، ثنا أبو سعيد الأشج ابن إدريس ، عن عبد الملك ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن ، قال: " كن نساء بغايا في الجاهلية، فكان الرجل ينكح المرأة في الإسلام، فيصيب منها، فحرم ذلك في الإسلام، فأنزل الله: سعيد بن جبير والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
[ 14142 ] - حدثنا أبو سعيد ، ثنا ، عن أحمد بن بشير ابن شبرمة ، عن : " عكرمة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال: لا ينكحها إلا وهو كذلك
[ 14143 ] - حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، ثنا ، عن وكيع ، عن شعبة يعلى بن مسلم ، عن ، سعيد بن جبير الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها [ ص: 2526 ] إلا زان أو مشرك قال: لا يزني حين يزني إلا بزانية مثله أو مشركة، ولا تزني حين تزني إلا بمثلها "
[ 14144 – ذكر عن ، عن يحيى بن معين القطان، ثنا عبيد الله بن الأخنس، عن ، عن أبيه، عن جده، عمرو بن شعيب مرثد بن أبي مرثد الغنوي ] - كان رجلا شديدا، وكان يحمل الأسارى من مكة إلى المدينة ] - قال: واعدت رجلا لأحمله، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق، وكانت صديقته، فخرجت فرأت سوادا في ظل حائط، فقالت: من هذا؟ مرثد؟ قلت: مرثد، قالت: مرحبا وأهلا يا مرثد، انطلق الليلة فبت عندنا في الحل، فقلت: يا عناق إن الله قد حرم الزنا، فقالت: يا أهل الخيام، هذا الدلدل الذي يحمل أساراكم من مكة إلى المدينة قال: فسلكت الخندمة، ودخلت كهفا أو غارا وطلبني ثمانية، فجاءوا حتى قاموا على رأسي فعماهم الله عني، فجئت إلى صاحبي فحملته، فلما انتهيت به الأراك فككت عنه، وجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: أنكحني عناقا، فسكت عني فنزلت: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فدعاني وقرأها علي، وقال: لا تنكحها. أن
[ 14145 ] - حدثنا أبي قال: ذكره أبو مسهر، ثنا سعيد بن عبد العزيز ، عن مكحول ، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال: الزاني مكشوف ستره، لا ينكح إلا زانية مكشوفا سترها.
[ 14146 ] - قرأت على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ثنا محمد بن مزاحم ، ثنا بكير بن معروف ، عن : مقاتل بن حيان والزانية لا ينكحها إلا زان قال: والزاني من أهل الكتاب والزانية لا ينكحها إلا زان مجلود من أهل القبلة.
[ 14147 ] - حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني، ثنا ، ثنا مسدد ابن أبي عدي ،أنبأ ، عن ابن جريج : قوله: عطاء والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال: أو مشرك لهن. ، قلت: أبلغك عن ؟ قال: نعم ابن عباس
[ 14148 ] - حدثنا أبي، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن : قوله: ابن عباس والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك من غير أهل القبلة [ ص: 2527 ]
[ 14149 ] - قرأت على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي بن الحسين ، ثنا محمد بن مزاحم ، ثنا بكير بن معروف ، عن : قوله: مقاتل بن حيان أو مشرك يعني اليهود، والنصارى، يتزوجون اليهوديات والنصرانيات "
[ 14150 ] - حدثنا ، ثنا يونس بن حبيب أبو داود ، عن قيس، عن أبي حصين ، عن ، عن سعيد بن جبير : قوله: ابن عباس وحرم ذلك قال: حرم الله ذلك. وروي عن ، مجاهد مثل ذلك والسدي
[ 14151 ] - حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني، ثنا ، ثنا مسدد ابن أبي عدي ،أنبأ ، عن ابن جريج : عطاء وحرم ذلك قال: ما حكم الله ذلك من أمر الجاهلية بالإسلام، قلت: أبلغك عن ؟ قال: نعم ابن عباس
[ 14152 ] - حدثنا ، ثنا يونس بن حبيب أبو داود ، ثنا قيس ، عن أبي حصين ، عن ، عن سعيد بن جبير : قوله: ابن عباس وحرم ذلك على المؤمنين قال: حرم الله الزنا على المؤمنين.
[ 14153 ] - حدثنا محمد بن يحيى ،أنبأ ، ثنا العباس بن الوليد ، ثنا يزيد بن زريع ، عن سعيد : قوله: قتادة وحرم ذلك على المؤمنين قال: نهي المؤمنون عن نكاحهن، وقد قدم إليهم فيهن، قال الله عز وجل: وحرم ذلك على المؤمنين أي: نكاحهن
[ 14154 قرأت على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ثنا محمد بن مزاحم ، ثنا بكير بن معروف ، عن : قوله: مقاتل بن حيان وحرم ذلك على المؤمنين " يعني: حرام ذلك على المؤمنين أن يتزوجوا زانية مجلودة من أهل الكتاب، أو من ولائد الأنصار المتعالنات بالزنا "
قوله تعالى على المؤمنين
[ 14155 ] - حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، عن عطاء ، في قول الله: سعيد بن جبير على المؤمنين يعني: المصدقين .