قوله: يا أيها الذين آمنوا آية 178
قد تقدم تفسيره.
قوله: كتب عليكم القصاص في القتلى
[1573 ] أخبرنا قراءة، ثنا يونس بن عبد الأعلى ، عن سفيان بن عيينة عمرو يعني ابن دينار - عن ، عن مجاهد ، قال: كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدية، فقال الله عز وجل لهذه الأمة. : ابن عباس كتب عليكم القصاص في القتلى
[1574 ] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، عن عطاء في قول الله: سعيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يعني: إذا كان عمدا.
وروي عن نحو ذلك. الحسن
[1575 ] حدثنا الحسن بن عبد الله الكوفي الواسطي، أنبأ ، أنبأ النضر بن شميل ، عن شعبة مغيرة عن : الشعبي كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد قال: هذا في قتال العمية شيء كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله: الحر بالحر
[1576 ] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى، حدثني ، حدثني ابن لهيعة ، عن عطاء في قول الله تعالى: سعيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يعني: إذا كان عمدا الحر بالحر، وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال، [ ص: 294 ] فحلفوا ألا يرضوا، حتى يقتلوا بالعبد منا، الحر منهم، والمرأة منا، بالرجل منهم، فنزل فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى منهما منسوخة نسختها: النفس بالنفس.
وروي عن أبي مالك نحو ذلك.
[1577 ] حدثنا ، ثنا أبي نصر بن علي، أنبأ أبي، قال: قال ، قلت شعبة لأبي بشر: كيف كان ذلك؟ يعني قول الله: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فقال: كان يقتل الرجل، يعني: بالرجل، ويترك العبد بالعبد .
قوله: والعبد بالعبد
ذكره الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا حجاج، عن ، قال: سألت ابن جريج عن: عطاء الحر بالحر والعبد بالعبد قال: إذا كان العبد مثل العبد.
قوله: والأنثى بالأنثى
[1578 ] حدثنا ، ثنا أبي ، حدثني أبو صالح كاتب الليث معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن في قوله: ابن عباس والأنثى بالأنثى وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن كانوا يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، فأنزل الله تعالى. : النفس بالنفس والعين بالعين فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد سواء رجالهم ونساؤهم في النفس وما دون النفس وجعل العبيد مستوين فيما بينهم في العمد، وفي النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساءهم.
قوله: فمن عفي له من أخيه شيء
[1579 ] أخبرنا قراءة، ثنا يونس بن عبد الأعلى ، عن سفيان عمرو -يعني ابن دينار- عن ، عن مجاهد قوله: ابن عباس فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو في أن يقبل الدية في العمد.
وروي عن جابر بن زيد وأبي العالية ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومقاتل نحو ذلك. والحسن
[ ص: 295 ] والوجه الثاني
[1580 ] حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد بن طلحة ، ثنا أسباط ، عن : السدي فمن عفي له من أخيه شيء يقول: من بقي له من دية أخيه شيء، أو من أرش جراحته، فليتبع بمعروف، وليؤد الآخر إليه بإحسان.
والوجه الثالث
[1581 ] حدثنا أبو زرعة ، ثنا منجاب بن الحارث ، أنبأ بشر بن عمارة، عن أبي روق، عن ، عن الضحاك في قوله: ابن عباس فمن عفي له يقول: من ترك له من أخيه شيء [أي] وذلك العفو. أخذ الدية بعد استحقاق الدم
قوله: فاتباع بالمعروف
وبه عن في قوله: ابن عباس فاتباع بالمعروف يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية.
وروي عن جابر بن زيد والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي . وعطاء الخراساني
[1582 ] حدثنا أبو زرعة ، ثنا حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير، ، حدثني ابن لهيعة عطاء بن دينار، عن في قوله: سعيد بن جبير فاتباع بالمعروف يعني ليطلب ولي المقتول في الرفق.
وروي عن ، قال: ليحسن الطلب. مقاتل بن حيان
قوله: وأداء إليه بإحسان
[1583 ] حدثنا أبو زرعة ، ثنا منجاب بن الحارث أنبأ بشر، عن أبي روق، عن ، عن الضحاك ، في قوله: ابن عباس وأداء إليه بإحسان من القاتل في غير ضرورة ولا معك، يعني المدافعة.
وروي عن الحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس وعطاء الخراساني نحو ذلك. ومقاتل بن حيان،
[ ص: 296 ] [1584] حدثنا ، ثنا أبي محمد بن الوليد البسري، ثنا محمد بن جعفر غندر، ثنا ، عن شعبة عن ورقاء، ، عن عمرو بن دينار عن مجاهد : عبد الله بن عمرو وأداء إليه بإحسان قال: ذلك في الدية.
قوله: ذلك تخفيف من ربكم
[1585 ] أخبرنا قراءة ثنا يونس بن عبد الأعلى ، عن سفيان بن عيينة عمرو ، عن ، عن مجاهد ، قال: كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تبارك وتعالى لهذه الأمة: ابن عباس ذلك تخفيف من ربكم مما كتب على من كان قبلكم.
وروي عن نحو ذلك. عطاء الخراساني
[1586 ] حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، ثنا عبد الوهاب، عن قال: قال سعيد : قتادة ذلك تخفيف من ربكم رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية، ولم تحل لأحد قبلهم قال: فكان أهل الكتاب، إنما بينهم قصاص أو عفو ليس بينهم أرش وكان أهل الإنجيل، إنما هو عفو أمروا به وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش.
وروي عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان. ، نحو ذلك. والربيع بن أنس
قوله: ورحمة
[1587 ] حدثنا أبو زرعة ، ثنا منجاب بن الحارث ، أنبأ بشر بن عمارة عن أبي روق، عن ، عن الضحاك ، في قوله: ابن عباس ورحمة يقول: ورفق.
[1588 ] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، ، حدثني ابن لهيعة عطاء بن دينار، عن في قول الله: سعيد بن جبير ورحمة يعني: ولترحموا.
قوله: فمن اعتدى بعد ذلك
[1589 ] حدثنا ، ثنا أبي ثنا موسى بن إسماعيل حماد، أنبأ محمد بن إسحاق ، عن الحارث بن فضيل، عن سفيان بن أبي العوجاء، عن أبي شريح الخزاعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بقتل أو خبل، فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها .
[ ص: 297 ] [1590] حدثنا أبو بكر محمد بن عمير الطبري ، جليس أبي زرعة ، ثنا الحميدي ، ثنا ، ثنا سفيان ، قال: سمعت عمرو بن دينار يقول سمعت مجاهدا : ابن عباس فمن اعتدى بعد قبول الدية.
وروي عن مجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والسدي والربيع بن أنس نحو ذلك. ومقاتل بن حيان
قوله: فله عذاب أليم
[1591 ] حدثنا أبو زرعة ثنا منجاب، أنبأ بشر عن أبي روق، عن ، عن الضحاك في قول الله: ابن عباس عذاب أليم يقول: نكال موجع فهذه عذاب أليم منسوخة نسختها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء .
[1592 ] حدثنا أبو زرعة ، ثنا حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير، ، حدثني ابن لهيعة عطاء بن دينار، عن ، في قول الله: سعيد بن جبير فله عذاب أليم يعني: وجيع، يقول: يعتل ولا يعفى عنه ولا تؤخذ منه الدية.
وروي عن مثل ذلك. الضحاك