قوله تعالى: سماعون للكذب آية 42
[6376] وبه عن ، قوله: مقاتل سماعون للكذب هو كعب بن الأشرف.
[6377] حدثنا علي بن الحسين ، ثنا محمد بن المثنى ، حدثني عثمان بن عمر ، ثنا أبو عقيل الرومي، عن ، في قوله: الحسن سماعون للكذب قال: تلك الملوك تسمع كذبه وتأخذ رشوته. [ ص: 1134 ] قوله تعالى: أكالون للسحت
[6378] أخبرنا قراءة ، ثنا يونس بن عبد الأعلى ، عن سفيان بن عيينة هارون بن رئاب، عن كنانة بن نعيم، قبيصة بن مخارق، أنه تحمل بحمالة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نؤديها عنك ونخرجها من نعم الصدقة أو إبل الصدقة، فقال: " يا قبيصة ، إن رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته حاجة حتى يشهد له ثلاث نفر من ذوي الحجا من قومه أن المسألة قد حلت له فيسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، وما سوى ذلك من المسألة فهو سحت " المسألة قد حرمت إلا في ثلاث: عن
الوجه الثاني:
[6379] حدثنا عبد الله بن أحمد الدشتكي، ثنا أبي، عن أبيه، عن إبراهيم الصايغ، عن يزيد النحوي ، قال: قال ، إن عكرمة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن عباس رشوة الحكام حرام، وهي السحت الذي ذكر الله في كتابه.
[6380] حدثنا ، ثنا أبي محمد بن بشار ، ثنا يحيى بن سعيد ، ثنا معاذ ، قال: سألت طاوسا عن هدايا السلطان، فقال: سحت قال أي - أبو معاذ - لا يسمى روى عنه وهو قديم. شعبة
[6381] حدثنا ، ثنا أبو سعيد الأشج أبو نعيم ، عن ، عن سفيان عاصم ، عن زر، عن عبد الله ، قال: السحت: الرشوة في الدين.
الوجه الثالث:
[6382] حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي ، ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبي أنيسة، عن بكير بن مرزوق، عن عبيد بن أبي الجعد، عن ، عن مسروق ، قال: من شفع لرجل ليدفع عنه مظلمة أو يرد عليه حقا، فأهدى له هدية فقبلها، فذلك السحت. فقلنا: يا عبد الله بن مسعود أبا عبد الرحمن ، إنا كنا نعد السحت الرشوة في الحكم. فقال عبد الله : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون
[6383] حدثنا ، ثنا الحسن بن عرفة ، عن خلف بن خليفة عن [ ص: 1135 ] منصور بن زاذان، الحكم، عن أبي وائل ، عن ، قال: القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحت، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر. مسروق
الوجه الرابع:
[6384] حدثنا أحمد بن منصور المروزي ، ثنا ، ثنا النضر بن شميل ، عن حماد بن سلمة قيس بن سعد، عن عن عطاء ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة إن مهر البغي وثمن الكلب والسنور وكسب الحجام من السحت.
الوجه الخامس:
[6385] حدثنا ، ثنا أبي ثنا الحكم بن موسى، الهيثم بن حميد ، ثنا الوضين بن عطاء ، قال: سمعت ، يقول: للسحت خصال ست: الرشوة في الحكم، وثمن الكلب، وثمن الميتة، وثمن الخمر، وكسب البغي، وعسب الفحل. عطاء بن أبي رباح
الوجه السادس:
[6386] حدثنا ، ثنا أبي الحجاج بن المنهال ، ثنا حماد ، عن عن سعيد الجريري، عبد الله بن شقيق ، قال: هذه الرغف الذي يأخذها المعلمون من السحت. يعني: إذا احتسب بتعليمه فجائز أن يأخذ كرى مثله، سمعت أبي يقول: إذا لم يحتسب بالتعليم فله أن يأخذ الكرى وإذا احتسب بالتعليم فذاك السحت.
الوجه السابع:
[6387] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا ، ثنا شبابة ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح قوله: مجاهد، أكالون للسحت الرشوة في الحكم فهم يهود. وروي عن ، سعيد بن جبير ، والحسن وإبراهيم ، أنهم قالوا: الرشوة في الحكم. وعكرمة
قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم
[6388] حدثنا محمد بن عمار بن الحارث ، ثنا سعيد بن سليمان ، ثنا ، عن عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين الحكم، عن عن مجاهد، ، قال: آيتان نسختا من هذه الآية السورة - يعني المائدة - آية القلائد. وقوله ابن عباس فاحكم بينهم أو أعرض [ ص: 1136 ] عنهم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا وروي عن وكان النبي صلى الله عليه وسلم مخير إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، فردهم إلى أحكامهم فنزلت ، عكرمة ، والحسن ، والسدي ، وزيد بن أسلم قال: هي منسوخة نسختها وعطاء الخراساني احكم بينهم بما أنزل الله
[6389] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا ، ثنا شبابة ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح قوله: مجاهد، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم يهود إن زنا منهم ثيب حقير رجموه، وإن زنا منهم شريف حمموه، ثم طافوا به، ثم استفتوا محمدا صلى الله عليه وسلم ليفتيهم، فأفتاهم فيه بالرجم، فأنكروا فأمرهم أن يدعوا أحبارهم ورهبانهم، فناشدهم بالله تجدونه في التوراة - الرجم - فكتموه إلا رجلا من أصاغرهم أعذر، فقال: كذبوك يا رسول الله، إنه في التوراة.
الوجه الثاني:
[6390] حدثنا ، ثنا أبو سعيد الأشج عن وكيع، ، عن سفيان ضميرة، عن إبراهيم ، ، قوله: والشعبي فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال: إن شاء حكم، وإن شاء لم يحكم، وإن حكم حكم بما في كتاب الله.
قوله تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط
[6391] حدثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا عبيد الله بن موسى ، ثنا علي بن صالح، عن ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، قال: ابن عباس قريظة والنضير وكانت النضير أشرف من قريظة، قال: كان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإن قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فدي بمائة وسق من تمر، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوه فنزلت: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط القسط: النفس بالنفس ثم نزلت أفحكم الجاهلية يبغون كان
[ ص: 1137 ]
الوجه الثاني:
[6392] حدثنا أحمد بن مهران ، ثنا داود بن راشد، عن ، عن سفيان بن حسين مجاهد، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط قال: الرجم.
[6393] حدثنا أبو زرعة ، ثنا أبو بكر بن أبي موسى الكوفي، ثنا هارون بن حاتم ، ثنا عبد الرحمن بن أبي حماد ، عن أسباط ، عن ، عن السدي أبي مالك ، قوله: إن الله يحب المقسطين يعني: المعدلين في القول والفعل.