241- قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف فيه وجوب قبل الدخول وبعده رجعية أو مختلعة أو بائنة بثلاث حرة أو أمة ، واستدل به من لم ير المتعة في الفسوخ واللعان; لأن الفسخ لا يسمى طلاقا واستدل بقوله: المتعة لكل مطلقة حقا على المتقين على وجوب المتعة لما أخرج عن ابن جرير ابن زيد أنه لما نزل: حقا على المحسنين قال رجل: إن أحسنت فعلت وإن لم أرد لم أفعل فنزلت: حقا على المتقين ، وذهب إلى أن متعة المفوضة غير واجبة; لأنه نزل فيها: الزهري حقا على المحسنين ومتعة غيرها واجبة لقوله فيها: حقا على المتقين ، أخرجه ابن جرير.