275- وقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا أصل في بأنواعه إلا ما دل دليل على تحريمه وتحريم الربا بأنواعه إلا ما خصه دليل. إباحة البيع
قوله تعالى: فله ما سلف إلى قوله: وذروا ما بقي من الربا فيه أن من فإن كان قبض فهو له وإن لم يقبض لم يحل له أن يقبضه ، واستدل به على أن أسلم وقد أربى العقود الواقعة في دار الحرب لا تتبع بعد الإسلام بالنقض.