6- قوله تعالى: وابتلوا اليتامى الآية. فيها وجوب لنظر حالته في الرشد وخلافه وأن محله قبل البلوغ لا بعده; لقوله: اختبار اليتيم على الولي حتى إذا بلغوا النكاح وأن البلوغ بالاحتلام وأنه إذا آنس منه الرشد عند البلوغ وجب على الولي ولا يجوز له إمساكه واستدل به على ارتفاع الحجر بمجرد البلوغ رشيدا ، ولا يحتاج إلى فك الحاكم; لأنه جعل الرفع لمن إليه الابتلاء ، وهو الذي إليه النظر في أمره ، وفسر دفع المال إليه الرشد بالصلاح في الدين والحفظ في الأموال ، أخرجه سعيد بن جبير قال ابن أبي حاتم. واستدل بعضهم بالآية على أن الوصي على المحجور إنما له النظر فيما يتعلق بالمال لا بالبدن; لأنه تعالى خص الأموال بالذكر دون الأبدان. ابن الفرس:
قوله تعالى: ومن كان غنيا الآية. أخرج رحمه الله تعالى عن البخاري رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية في ولي اليتيم عائشة ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر قيامه عليه ، ففي الآية تحريم على الولي الغني خلافا لمن أجازه بقدر أجرته وجوازه للولي الفقير ولكن بقدر أجرة عمله فيه وقيامه [ ص: 79 ] عليه خلافا لمن منعه مطلقا ، وقد أخرج الأكل من ماله أحمد وأبو داود من حديث والنسائي عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب فهذا يفسر قوله بالمعروف ، وفسر قوم قوله بالمعروف على القرض حتى يرد بدله إذا أيسر ، أخرجه "أن رجلا قال: يا رسول الله ليس لي مال ولي يتيم فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا ومن غير أن تقي مالك بماله" من طريق ابن أبي حاتم ابن أبي طلحة عن وعن جماعة من التابعين ، وذهب قوم إلى إباحة الأكل دون الكسوة لقوله: ابن عباس فليأكل وأخرج من طريق الفريابي عن عكرمة في الآية قال: إذا احتاج ولي اليتيم وضع يده فأكل من طعامه ولا يلبس منه ثوبا ولا عمامة ، وقال آخرون: الآية نزلت في حق اليتيم ينفق عليه من ماله بحسب حاله ، أخرجه ابن عباس ابن أبي حاتم يحيى بن سعيد وربيعة وهو مردود; لأنه قوله: فليستعفف لا يعطي معنى ذلك.
قوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم الآية. فيه الأمر بالإشهاد ندبا ، وقيل: وجوبا ويستفاد منه أن فلا يقبل قوله إلا ببينة. القول في الدفع قول الصبي لا الولي