12- قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك إلى قوله: وإن كان رجل فيه أن وأن للزوج النصف حيث لا ولد للزوجة والربع معه سواء أكانت الزوجة واحدة أم أكثر وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى ومنه أم من غيره وغيرها. واستدل للزوجة الربع حيث لا ولد للزوج والثمن معه بقوله ابن عباس فإن كان لكم ولد على أن ولد الولد لا يحجب.
قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة الآية. فيه أن وهو معنى الكلالة في الأشهر يرثه إخوته من الأم ويفهم منه أن الميت إذا لم يكن له ولد ولا والد وأن الأصول والفروع يحجبون ولد الأم قرأ الواحد من ولد الأم له السدس ذكرا كان أو أنثى وله أخ أو أخت من أم ، أخرجه سعد بن أبي وقاص وغيره ، وفيه أن سعيد بن منصور من غير زيادة يشتركون فيه ذكرهم وأنثاهم سواء ومن ورث ولد الأم مع البنت لم يدخلها في مسمى الكلالة وكذا من ورثها مع الأب ومن أدخلها في مسماها ولم يورثها مع الجد ، قال: إنه لا يسمى أبا. الاثنين من ولد الأم فصاعدا لهم الثلث
قوله تعالى: غير مضار فيه تحريم ، وفسر في الحديث بأن يزيد على الثلث أخرج الأضرار في الوصية وغيره عن النسائي قال الضرار في الوصية من الكبائر ثم قرأ: ابن عباس. غير مضار وأخرج أحمد وأبو داود عن والترمذي مرفوعا: أبي هريرة اقرءوا إن شئتم أبو هريرة: تلك حدود الله إلى قوله: عذاب مهين "إن الرجل يعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فختم له بشر عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة" ثم يقول
تنبيهان: الأول استدل بعموم الآية من قال: بالإرث من الأنبياء وبإرث القاتل [ ص: 83 ] والمسلم من الكافر وإرث المبعض والإرث منه ومن المرتد ، ومن منع ذلك أخذ بالأخبار المخصصة.
الثاني: قاله العول في الفرائض باجتهاد منه وأنكره عمر وقال: أقدم من قدمه الله. ابن عباس