16- واللذان يأتيانها منكم . فاقتضى ذلك فاحشة مخصوصة بالرجال ففي الآية وجوب ، واستدل بها من أوجب التعزير في السحاق واشتراط أربعة شهود فيه دون الحد وفيها أن التعزير يكون بالحبس ، وسائر أنواع الأذى من الضرب والتعيير والتوبيخ والإهانة. وعندي أن الآية الأولى في الزنا لما تقدم من الحديث ولذكرهن بلفظ الجمع والثانية في اللواط للإتيان بصيغة التثنية في التعزير في اللواط واللذان يأتيانها وما بعده ، ومن قال إنه أراد الزاني والزانية فهو مردود بتبيينه ذلك بمن المتصلة بضمير الرجال وباشتراكهما في الأذى والتوبة والإعراض وذلك مخصوص بالرجال لذكر ما يتعلق بالنساء أولا وهو الحبس ، ولو أريد بالآية الأولى السحاق لأتى بصيغة الاثنتين كما في الثانية ولو أريد بالثانية الزناة من الرجال لأتى بصيغة الجمع كما في الأولى وهذا ما [ ص: 84 ] فسره أخرجه عنه مجاهد وغيره. ابن أبي حاتم