25- قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا الآية. فيه إباحة الأمة بثلاثة شروط نص عليها وتحريمها بدونها.
الأول: أن لا يستطيع طول حرة أخرج عن ابن أبي حاتم في قوله: ابن عباس ومن لم يستطع منكم طولا قال: من لم يكن له سعة ، وقال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم: الطول: الغنى ، وقال وعطاء ربيعة الطول هنا: الجلد والصبر لمن أحب أمة وهواها حتى صار لا يستطيع أن يتزوج غيرها فإن له أن يتزوج الأمة إذا لم يملك هواه وإن كان غنيا. والنخعي:
الشرط الثاني: أن تكون الأمة مؤمنة فلا يجوز نكاح أمة كافرة كما فسر به وغيره. مجاهد
الشرط الثالث: خوف العنت أي: الوقوع في الزنا أخرج عن ابن أبي حاتم قال العنت: الزنا فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة وهو يخشى العنت وقاله أيضا ابن عباس وغيره. مجاهد
ففي الآية رد على من أباح وإن لم يخش العنت وكان غنيا وحجته عدم القول بالمفهوم مع قوله تعالى: نكاح الأمة وأنكحوا الأيامى منكم الآية. وعلى من أباح نكاح الأمة الكافرة. وعلى من حرم الأمة لمن قوي تقواه; لأنه يصدق عليه لشدة شهوته أنه [ ص: 89 ] خاش ، واستدل بظاهر قوله: أن ينكح المحصنات المؤمنات على إباحة الأمة مع القدرة على حرة كتابية ، وبمفهوم الآية على أن العبد لا ينكح الأمة الكتابية; لأن الخطاب بها يعم الحر والعبد ، كذا قال وفيه نظر ، وفي الآية كراهة نكاح الأمة عند اجتماع الشروط لقوله: ابن الفرس وأن تصبروا خير لكم وفيها الرد على من أجاز نكاح الأمة بغير إذن سيدها وبغير مهر ، واستدل بقوله: مالك وآتوهن أجورهن على أنهن أحق بمهورهن وأنه لا حق فيه للسيد ، وقوله: فإذا أحصن قال يعني بالأزواج أخرجه ابن عباس: ، واستدل بظاهره من لم يوجب حد الزنا على الأمة حتى تتزوج ، أخرج ابن أبي حاتم وغيره عن سعيد بن منصور إنه كان يقول: ليس على الأمة حد حتى تتزوج بزوج; لأن الله تعالى يقول: سعيد بن جبير فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة وأجاب الجمهور بأن ذكره لئلا يتوهم زيادة عقوبتها بالنكاح كما زاد في حق الحرة ، وفي الآية أن حد الأمة على النصف من حد الحرة وأنه لا رجم عليها; لأنه لا يتنصف ، ففيها رد على من قال: برجم الرقيق ، وعلى من قال: إنه لا يغرب ، وقال بعضهم: عندي أن الفاحشة هنا تعم الزنا والقذف وكل ما يمكن أن يتبعض من الحدود ، وقال بعضهم: لا حد على العبد أصلا أحصن أو لا; لأن الآية وردت في الأمة ، وقال آخرون: يجلد كالحر لعموم آية الزنا; لأن آية المنصفة وردت في الإماء.