58- قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها . فيه ، واستدل المالكية بعموم الآية على أن وجوب رد كل وديعة من أمانة وقراض وقرض وغير ذلك أنه يجب رد وديعته إلى أهله وأن الحربي إذا دخل دارنا بأمان فأودع وديعة ثم مات أو قتل يجب وفاؤه وأن الأسير إذا ائتمنه الحربي على شيء لا يجوز له أن يخونه وعلى أن من المسلم إذا استدان من الحربي بدار الحرب ثم خرج فليس له أن يجحده كما جحده ويوافق هذه المسألة حديث أودع مالا وكان المودع خانه قبل ذلك وأخرج "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك". عن ابن أبي حاتم في هذه الآية قال: مبهمة للبر والفاجر ، يعني: عامة ، وقد أخرج ابن عباس وغيره أنها نزلت في شأن مفتاح ابن جرير الكعبة لما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من ، واختار ما رواه عن عثمان بن طلحة وغيره أنها خطاب لولاة المسلمين أمروا بأداء الأمانة لمن ولوا عليه ، فيستدل بالآية على أن علي ، وفي بقية الآية مشروعية على الحكام والأئمة ونظار الأوقاف تولية الوظائف من يستحقها الحكم بين الناس ووجوب العدل فيه.