2- قوله تعالى: لا تحلوا شعائر الله . قيل: المراد بها الحرم ، وقيل ، المناسك ، وقيل: محرمات الإحرام ، وقيل: أوامر الله ونواهيه.
قوله تعالى: ولا الشهر الحرام أي: الأشهر الحرم ، قال يعني: لا تستحلوا قتالا فيها أخرجه ابن عباس: ابن أبي حاتم.
قوله تعالى: ولا الهدي أصل في مشروعية البيت ، وتحريم الإغارة عليه وذبحه قبل بلوغ محله ، واستدل بالآية أيضا على منع الأكل فيه. الإهداء إلى
قوله تعالى: ولا القلائد هي الهدي المقلد خص بالذكر تأكيدا لأمره وحرمته وفيه مشروعية ، وقيل: المراد: أصحاب القلائد كانوا في الجاهلية إذا خرجوا للحج تقلدوا من السمر قلادة فلم يعرض لهم أحد بسوء وعلى هذا فالآية منسوخة أخرج تقليد الهدي عن الحاكم قال: نسخ من هذه السورة آيتان آية القلائد ، وقوله: ابن عباس فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال اختلف في المنسوخ من الآية فقيل: كل ما فيها من نهي عن مشرك أو مراعاة حرمة له بقلادة أو نحو ذلك وكذا ما قي قوله: ابن الفرس: ولا آمين البيت الحرام من إباحة منسوخ بقوله: دخول المشركين البيت فلا يقربوا المسجد الحرام وقال الطبري الصحيح أن المنسوخ ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت للإجماع على جواز وتعقبه قتال أهل الشرك في الشهر الحرام بأن حرمة الهدي والقلائد باقية بالمعنى المصدر به من غير نظر إلى أصحابهما وبأن ابن الفرس آمين البيت عام في المؤمن وغيره ، خص منه المشرك فبقي على حاله في المؤمن فلا نسخ.
قوله تعالى: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا أي: بالتجارة وغيرها ، واستدل به على جواز دخول الحرم بغير إحرام.
قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا استدل به من قال من الأصوليين إن ورود الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة.
[ ص: 107 ] قوله تعالى: ولا يجرمنكم الآية. فيها والأمر النهي عن الاعتداء وأنه لا يؤخذ أحد بذنب أحد شرعا والنهي عن بالمعاونة على المعروف شرعا ، واستدل به المالكية على بطلان المعاونة على المنكر إجارة الإنسان نفسه لحمل خمر ونحوه والسلاح لمن يعصى به وأشباه ذلك. وبيع العنب لعاصره خمرا