38- قوله تعالى: والسارق والسارقة . أصل في واستدل بعموم الآية من قال بالقطع في سرقة كل شيء وإن قل من حرز أو غيره والجمهور خصصوا الآية بالأحاديث ، واستدل بعمومها أيضا على قطع السارق والسارقة والطعام ومباح الأصل وقناديل المسجد وسارق مال قريبه أو زوجه وغالب مسائل السرقة داخلة تحت عموم هذه الآية مما قال به الجمهور أو البعض ، وقوله: قطع الذمي والمعاهد والعبد وسارق المصحف فاقطعوا أيديهما قرأ أيمانهما وهي مبينة للمراد ، واستدل بعموم القراءة المشهورة من أجاز قطع اليسرى أولا. ابن مسعود: