141- قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات إلى قوله: وآتوا حقه يوم حصاده استدل به من أوجب خصوصا الزيتون والرمان المنصوص عليهما ومن خصها بالحبوب ، قال: إن الحصاد لا يطلق عليها حقيقة ، وفيها دليل على أن الزكاة في كل زرع وثمر ، أخرج الزكاة لا يجب أداؤها قبل الحصاد عن ابن أبي حاتم في قوله: أنس بن مالك وآتوا حقه يوم حصاده قال: الزكاة المفروضة ، ومن طريق عن علي مثله ، وزاد: يوم يكال ويعلم كيله ، وأخرج ابن عباس ، ابن مردويه وابن النحاس في ناسخه من طريق عن ابن لهيعة دراج عن أبي الهيثم عن عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي سعيد الخدري قوله: وآتوا حقه يوم حصاده قال: "ما يسقط من السنبل". وأخرج عن ابن أبي حاتم قال: حقه أن تعطي من حضرك فسألك قبضات وليس بالزكاة. واستدل بالآية على أن الاقتران لا يفيد التوسعة في الأحكام; لأن الله تعالى قال: عطاء كلوا من ثمره وآتوا حقه فقرن الأكل وليس بواجب اتفاقا بالإتيان وهو واجب اتفاقا.
قوله تعالى: ولا تسرفوا أخرج عن ابن أبي حاتم أنه عائد إلى الأكل ، وعن ابن عباس أنه الحق ، قال: سعيد بن المسيب: ولا تسرفوا لا تمنعوا الصدقة فتعصوا ، وعن أبي العالية أنهم كانوا يتصدقون بالجميع فنهوا عن ذلك ، وأخرج عن والسدي أنها خطاب للولاة ، قال: أمر هؤلاء أن يؤدوا حقه عشوره وأمر الولاة أن يأخذوا بالحق. زيد بن أسلم