31- قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد أمر ، كما أخرجه بالستر عند الطواف عن ابن أبي حاتم واللفظ شامل للصلاة ، وفسر ابن عباس الزينة بما يواري السوأة وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع ، وأخرج مجاهد عن أبو الشيخ قال: أمروا بلبس الثياب ، وأخرج من وجه آخر عنه قال: الشملة من الزينة ، وأخرج من حديث طاوس مرفوعا في أنس قوله: خذوا زينتكم قال: "صلوا في نعالكم" ، وأخرج من حديث مرفوعا أبي هريرة "خذوا زينة الصلاة" قالوا: وما زينة الصلاة قال: "البسوا نعالكم فصلوا فيها" ، وقال بعضهم: يدخل في الأمر بالزينة الطيب والسواك يوم الجمعة ، وقال وغيره: ظاهر الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد للفضل الذي يتعلق به تعظيما [ ص: 128 ] للمسجد وللفعل الواقع فيه مثل الاعتكاف والصلاة والطواف وزاد كثير ، أن في ذلك دلالة على الوجوب للصلاة ، وقال الكيا استدل ابن الفرس: بالآية ، على كراهة مالك ، واستدل بها قوم من السلف على أنه لا يجوز الصلاة في مساجد القبائل بغير أردية قوله: للمرأة أن تصلي بغير قلادة أو قرطين وكلوا واشربوا ولا تسرفوا فيه الأمر بالأكل والشرب ، وفي سنن والنهي عن الإسراف حديث: ابن ماجة قال بعضهم: جمع الله الحكمة في شطر آية "إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت" وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وقال آخرون: جمعت هذه الآية ، أصول الأحكام بقوله: خذوا زينتكم والإباحة بقوله: وكلوا واشربوا والنهي بقوله: ولا تسرفوا والخبر بقوله: إنه لا يحب المسرفين وفي العجائب للكرماني: قال طبيب نصراني لعلي بن الحسين: ليس في كتابكم من علم الطب شيء والعلم علمان علم الأديان وعلم الأبدان ، فقال له علي: جمع الله الطب في نصف آية من كتاب الله وهو قوله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا فقال الطبيب: ما ترك كتابكم لجالينوس طبا.