28- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=1957_25510_28723_30475_32413_3295_34092_34370_28980nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28إنما المشركون نجس استدل به من قال: نجاستهم حقيقة حتى ينجس الماء بملاقاتهم ويجب عليه الغسل إذا أسلم والوضوء على من صافحه.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28فلا يقربوا المسجد الحرام الآية. فيه أن
nindex.php?page=treesubj&link=25510الكافر يمنع من دخول الحرم وأنه لا يؤذن له في دخوله لا لتجارة ولا لغيرها وإن كان لمصلحة لنا; لأن
المسجد الحرام حيث أطلق في القرآن فالمراد به الحرم كله كما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وغيرهم ، واستدل بظاهر الآية من أباح دخوله
الحرم سوى المسجد لقصره في الآية عليه ، واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بظاهر الآية على أنهم لا يمنعون من دخول سائر المساجد لقوله: "الحرام" ، وقاس عليه غيره سائر المساجد ، واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بظاهرها أيضا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=8718_25510الكتابي لا يمنع من دخوله لتخصيصه بالمشرك ، وفي الآية رد على من أجاز دخوله للمشرك أيضا.
28- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=1957_25510_28723_30475_32413_3295_34092_34370_28980nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ: نَجَاسَتُهُمْ حَقِيقَةٌ حَتَّى يُنَجِّسَ الْمَاءَ بِمُلَاقَاتِهِمْ وَيَجِبَ عَلَيْهِ الْغَسْلُ إِذَا أَسْلَمَ وَالْوُضُوءُ عَلَى مَنْ صَافَحَهُ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ الْآيَةَ. فِيهِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=25510الْكَافِرَ يُمْنَعُ مِنْ دُخُولِ الْحَرَمِ وَأَنَّهُ لَا يُؤْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِهِ لَا لِتِجَارَةٍ وَلَا لِغَيْرِهَا وَإِنْ كَانَ لِمَصْلَحَةٍ لَنَا; لِأَنَّ
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ حَيْثُ أَطْلَقَ فِي الْقُرْآنِ فَالْمُرَادُ بِهِ الْحَرَمُ كُلُّهُ كَمَا أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَاسْتَدَلَّ بِظَاهِرِ الْآيَةِ مَنْ أَبَاحَ دُخُولَهُ
الْحَرَمَ سِوَى الْمَسْجِدِ لِقِصَرِهِ فِي الْآيَةِ عَلَيْهِ ، وَاسْتَدَلَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ بِظَاهِرِ الْآيَةِ عَلَى أَنَّهُمْ لَا يُمْنَعُونَ مِنْ دُخُولِ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ لِقَوْلِهِ: "الْحَرَامُ" ، وَقَاسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ سَائِرَ الْمَسَاجِدِ ، وَاسْتَدَلَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ بِظَاهِرِهَا أَيْضًا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=8718_25510الْكِتَابِيَّ لَا يُمْنَعُ مِنْ دُخُولِهِ لِتَخْصِيصِهِ بِالْمُشْرِكِ ، وَفِي الْآيَةِ رَدٌّ عَلَى مَنْ أَجَازَ دُخُولَهُ لِلْمُشْرِكِ أَيْضًا.