173- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=16905_16989_28270_28640_28723_29694_30504_32210_32445_33217_33220_34354_34385_34386_34390_545_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173إنما حرم عليكم الميتة والدم . عام في جميع أجزائها حتى الدهن واللبن والإنفحة خلافا لمن خالف في ذلك ، واستدل بعمومه على
nindex.php?page=treesubj&link=532تحريم ما لا نفس له سائلة خلافا لمن أباحه من المالكية ، واستدل به أيضا من حرم
nindex.php?page=treesubj&link=16894ميتة السمك الطافي وما
nindex.php?page=treesubj&link=25292مات من الجراد بغير سبب ، وعليه أكثر المالكية ، والأجنة ، وعليه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173والدم قيده في سورة الأنعام بالمسفوح وسيأتي ، واستدل بعمومه على تحريمه
nindex.php?page=treesubj&link=545ونجاسة دم الحوت وما لا نفس له سائلة. قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173ولحم الخنـزير استدل بعمومه من حرم
nindex.php?page=treesubj&link=16896_17062خنزير البحر.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173وما أهل به لغير الله استدل به من حرم
nindex.php?page=treesubj&link=16989_16966ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم وعلى اسم المسيح.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173فمن اضطر غير باغ ولا عاد الآية فيه إباحة المذكورات للمضطر بشرط أن لا يكون باغيا ولا عاديا فلا يحل تأولها للباغي والعادي كالعاصي بسفره. أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173فمن [ ص: 37 ] اضطر غير باغ ولا عاد قال: غير باغ على المسلمين. ولا معتد عليهم ، من خرج لقطع الرحم أو لقطع السبيل ، أو يفسد في الأرض فاضطر إلى الميتة لم تحل له. ومن أباح ذلك قال: غير باغ ولا عاد في الأكل. أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم من طريق
علي بن أبي طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولا عاد في الأكل. أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم من طريق
علي بن أبي طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذه الآية قال: من أكل شيئا من هذه وهو مضطر فلا حرج ومن أكله غير مضطر فقد بغى واعتدى. وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر من طريق
عطية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: غير باغ في الميتة ولا عاد في الأكل ، واستدل بعموم الآية على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=23988أكل المضطر ميتة الخنزير والآدمي خلافا لمن منع ذلك.
173- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=16905_16989_28270_28640_28723_29694_30504_32210_32445_33217_33220_34354_34385_34386_34390_545_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ . عَامٌّ فِي جَمِيعِ أَجْزَائِهَا حَتَّى الدُّهْنِ وَاللَّبَنِ وَالْإِنْفَحَةِ خِلَافًا لِمَنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ ، وَاسْتَدَلَّ بِعُمُومِهِ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=532تَحْرِيمِ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ خِلَافًا لِمَنْ أَبَاحَهُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ أَيْضًا مِنْ حَرَمٍ
nindex.php?page=treesubj&link=16894مَيْتَةَ السَّمَكَ الطَّافِي وَمَا
nindex.php?page=treesubj&link=25292مَاتَ مِنَ الْجَرَادِ بِغَيْرِ سَبَبِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمَالِكِيَّةِ ، وَالْأَجِنَّةِ ، وَعَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173وَالدَّمَ قَيَّدَهُ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ بِالْمَسْفُوحِ وَسَيَأْتِي ، وَاسْتَدَلَّ بِعُمُومِهِ عَلَى تَحْرِيمِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=545وَنَجَاسَةِ دَمِ الْحُوتِ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ. قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173وَلَحْمَ الْخِنْـزِيرِ اسْتَدَلَّ بِعُمُومِهِ مَنْ حَرَّمَ
nindex.php?page=treesubj&link=16896_17062خِنْزِيرَ الْبَحْرِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ حَرَّمَ
nindex.php?page=treesubj&link=16989_16966مَا ذَبَحَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ لِأَعْيَادِهِمْ وَكَنَائِسِهِمْ وَعَلَى اسْمِ الْمَسِيحِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ الْآيَةُ فِيهِ إِبَاحَةُ الْمَذْكُورَاتِ لِلْمُضْطَرِّ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونُ بَاغِيًا وَلَا عَادِيًا فَلَا يَحِلُّ تَأَوُّلُهَا لِلْبَاغِي وَالْعَادِي كَالْعَاصِي بِسَفَرِهِ. أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173فَمَنِ [ ص: 37 ] اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ قَالَ: غَيْرَ بَاغٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. وَلَا مُعْتَدٍ عَلَيْهِمْ ، مَنْ خَرَجَ لِقَطْعِ الرَّحِمِ أَوْ لِقَطْعِ السَّبِيلِ ، أَوْ يُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ فَاضْطَرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ. وَمَنْ أَبَاحَ ذَلِكَ قَالَ: غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فِي الْأَكْلِ. أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا عَادٍ فِي الْأَكْلِ. أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: مَنْ أَكَلَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ وَهُوَ مُضْطَرٌّ فَلَا حَرَجَ وَمَنْ أَكَلَهُ غَيْرَ مُضْطَرِّ فَقَدْ بَغَى وَاعْتَدَى. وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ طَرِيقِ
عَطِيَّةَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: غَيْرَ بَاغٍ فِي الْمِيتَةِ وَلَا عَادٍ فِي الْأَكْلِ ، وَاسْتَدَلَّ بِعُمُومِ الْآيَةِ عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=23988أَكْلِ الْمُضْطَرِّ مَيْتَةَ الْخِنْزِيرِ وَالْآدَمِيِّ خِلَافًا لِمَنْ مَنَعَ ذَلِكَ.