187- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=1926_19860_2425_2520_2525_2568_2584_2596_28328_28640_28723_28902_32367_32961_34232_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فيه إباحة
nindex.php?page=treesubj&link=2520_2422_2425الجماع وسائر أنواع الاستمتاع للصائم ليلا.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187هن لباس لكم وأنتم لباس لهن قيل: إنه كناية عن المعانقة. قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187فالآن باشروهن إلى قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187من الفجر فيه إباحة الجماع وأنواع المباشرة والأكل والشرب إلى تبين الفجر وتحريم المذكورات نهارا ، واستدل به على صحة
nindex.php?page=treesubj&link=732صوم الجنب; لأنه يلزم من إباحة الجماع إلى تبين الفجر إباحته في آخر جزء من أجزاء الليل ، ويلزم من ذلك بطريق الإشارة طلوع الفجر وهو جنب. ومن منعه قال: إن الغاية متعلقة بكلوا واشربوا دون باشروهن وقد يستدل به بالطريق المذكورة على أنه لا يجب
[ ص: 42 ] تجديد النية إذا جامع أو أكل بعدها واستدل به على جواز لمن شك في طلوع الفجر; لأنه تعالى أباح الأكل إلى التبين مع الشك خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، واستدل به
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد على عدم القضاء والحالة هذه إذا بان أنه أكل بعد الفجر; لأنه أكل في وقت أذن له فيه. وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عنه قال: إذا
nindex.php?page=treesubj&link=2436_2435تسحر الرجل وهو يرى أن عليه ليلا وقد كان طلع الفجر فليتم صومه; لأن الله تعالى يقول:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=2422أكل وهو يرى أن الشمس غابت ولم تغب فليقضه; لأن الله تعالى يقول:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187ثم أتموا الصيام إلى الليل واستدل به
اللخمي على إجزاء النية مع الفجر; لأنه إذا كان الأكل مباحا إلى الفجر لم تجب النية إلا في الموضع الذي فيه الإمساك ، واستدل به قوم على صحة
nindex.php?page=treesubj&link=22771صوم من طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع في الحال أو في فيه طعام فلفظه بطريق الإشارة السابقة. قلت: ويستدل بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187حتى يتبين لكم على أن المراد بالفجر في الصوم ونحوه من الأحكام ما يظهر لنا لا ما في نفس الأمر ، وبقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187الخيط الأبيض من الخيط الأسود على أن المراد بالفجر المعترض دون المستطيل ، بقرينة قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187الخيط كما لا يخفى ، وفي الآية رد على من جعل أول الصيام لأمن طلوع الشمس وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187وابتغوا ما كتب الله لكم فسره
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في رواية بالولد وفي أخرى بليلة القدر أخرجهما
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ففيه استحباب
nindex.php?page=treesubj&link=26777_2601طلب ليلة القدر وأن
nindex.php?page=treesubj&link=28276_10800ينوي بالجماع النسل ولإقامة السنة دون مجرد اللذة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم ، ففيه كراهية ترك الرخصة واستحباب فعلها.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187ثم أتموا الصيام إلى الليل استدل بعمومه على الإفطار باليسير وبما لا يغذي ، واستدل به على أنه لا يجوز الأكل لمن شك في الغروب وعلى تحريم
nindex.php?page=treesubj&link=2486الوصال. روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من طريق
ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=701794أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمر الله: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187ثم أتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروا. وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط بسند لا بأس به عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر nindex.php?page=hadith&LINKID=934292أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل يومين فأتاه جبريل فقال: إن الله قبل وصالك ولا يحل أحد بعدك وذلك بأن الله قال: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187ثم أتموا الصيام إلى الليل فلا صيام بعد الليل. [ ص: 43 ] قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فيه
nindex.php?page=treesubj&link=2557مشروعية الاعتكاف واختصاصه بالمسجد وعدم اختصاص بالجامع أو المساجد الثلاثة وتحريم
nindex.php?page=treesubj&link=2584المباشرة فيه جماعا وغيره ، واستدل به بعضهم على أنه إذا
nindex.php?page=treesubj&link=2584خرج من المسجد فجامع خارجا لا يبطل اعتكافه لأن حصر المنع من المباشرة حال كونه في المساجد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12440الكيا: ويجاب بأن معناه لا تباشروهن حال ما يقال لكم إنكم عاكفون في المساجد ، ومن
nindex.php?page=treesubj&link=32971خرج من المسجد لقضاء الحاجة فاعتكافه باق. استدل به لعضهم على أن
nindex.php?page=treesubj&link=2562_2573الاعتكاف يصح في غير المسجد وأن تحريم المباشرة خاص بمن اعتكف في المسجد فاعتبر مفهوم:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187في المساجد والجمهور اعتبروا مفهوم: " عاكفين " . واستدل به
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة على صحة
nindex.php?page=treesubj&link=32970اعتكاف المرأة في غير المسجد دون الرجل ، بناء على أنها لا تدخل في خطاب الرجال وعلى اشتراط الصوم في الاعتكاف لأنه قصر الخطاب على الصائمين فلو لم يكن
nindex.php?page=treesubj&link=2568الصوم من شرط الاعتكاف لم يكن لذلك معنى وعلى أنه لا يكفي فيه أقل من يوم كما أن الصوم لا يكون أقل من يوم.
187- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=1926_19860_2425_2520_2525_2568_2584_2596_28328_28640_28723_28902_32367_32961_34232_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ فِيهِ إِبَاحَةُ
nindex.php?page=treesubj&link=2520_2422_2425الْجِمَاعِ وَسَائِرُ أَنْوَاعِ الِاسْتِمْتَاعِ لِلصَّائِمِ لَيْلًا.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ قِيلَ: إِنَّهُ كِنَايَةٌ عَنِ الْمُعَانَقَةِ. قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ إِلَى قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187مِنَ الْفَجْرِ فِيهِ إِبَاحَةُ الْجِمَاعِ وَأَنْوَاعِ الْمُبَاشَرَةِ وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ إِلَى تَبَيُّنِ الْفَجْرِ وَتَحْرِيمِ الْمَذْكُورَاتِ نَهَارًا ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى صِحَّةِ
nindex.php?page=treesubj&link=732صَوْمِ الْجُنُبِ; لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ إِبَاحَةِ الْجِمَاعِ إِلَى تَبَيُّنِ الْفَجْرَ إِبَاحَتُهُ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ اللَّيْلِ ، وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْإِشَارَةِ طُلُوعُ الْفَجْرِ وَهُوَ جُنُبٌ. وَمِنْ مَنْعِهِ قَالَ: إِنَّ الْغَايَةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِكُلُوا وَاشْرَبُوا دُونَ بَاشِرُوهُنَّ وَقَدْ يَسْتَدِلُّ بِهِ بِالطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ
[ ص: 42 ] تَجْدِيدُ النِّيَّةِ إِذَا جَامَعَ أَوْ أَكَلَ بَعْدَهَا وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى جَوَازٍ لِمَنْ شَكَّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ; لِأَنَّهُ تَعَالَى أَبَاحَ الْأَكْلَ إِلَى التَّبَيُّنِ مَعَ الشَّكِّ خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لِمَالِكٍ ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ عَلَى عَدَمِ الْقَضَاءِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ إِذَا بَانَ أَنَّهُ أَكَلَ بَعْدَ الْفَجْرِ; لِأَنَّهُ أَكَلَ فِي وَقْتِ أُذِنَ لَهُ فِيهِ. وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْهُ قَالَ: إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=2436_2435تَسَحَّرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا وَقَدْ كَانَ طَلْعُ الْفَجْرِ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=2422أَكَلَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ الشَّمْسَ غَابَتْ وَلَمْ تَغِبْ فَلْيَقْضِهِ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَاسْتَدَلَّ بِهِ
اللَّخْمِيُّ عَلَى إِجْزَاءِ النِّيَّةِ مَعَ الْفَجْرِ; لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَكْلُ مُبَاحًا إِلَى الْفَجْرِ لَمْ تَجِبِ النِّيَّةُ إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ الْإِمْسَاكُ ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ قَوْمٌ عَلَى صِحَّةِ
nindex.php?page=treesubj&link=22771صَوْمِ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهُوَ يُجَامِعُ فَنَزَعَ فِي الْحَالِ أَوْ فِي فِيهِ طَعَامٌ فَلَفَظَهُ بِطَرِيقِ الْإِشَارَةِ السَّابِقَةِ. قُلْتُ: وَيَسْتَدِلُّ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَجْرِ فِي الصَّوْمِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ مَا يَظْهَرُ لَنَا لَا مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، وَبِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَجْرِ الْمُعْتَرِضِ دُونَ الْمُسْتَطِيلِ ، بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187الْخَيْطُ كَمَا لَا يَخْفَى ، وَفِي الْآيَةِ رَدٌّ عَلَى مَنْ جَعَلَ أَوَّلَ الصِّيَامِ لِأَمْنِ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ فَسَّرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةٍ بِالْوَلَدِ وَفِي أُخْرَى بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ أَخْرَجَهُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فَفِيهِ اسْتِحْبَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=26777_2601طَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَأَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=28276_10800يَنْوِيَ بِالْجِمَاعِ النَّسْلَ وَلِإِقَامَةِ السُّنَّةِ دُونَ مُجَرَّدِ اللَّذَّةِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ: وَابْتَغَوُا الرُّخْصَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ، فَفِيهِ كَرَاهِيَةُ تَرْكِ الرُّخْصَةِ وَاسْتِحْبَابُ فِعْلِهَا.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ اسْتُدِلَّ بِعُمُومِهِ عَلَى الْإِفْطَارِ بِالْيَسِيرِ وَبِمَا لَا يُغَذِّي ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ لِمَنْ شَكَّ فِي الْغُرُوبِ وَعَلَى تَحْرِيمِ
nindex.php?page=treesubj&link=2486الْوِصَالِ. رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ
لَيْلَى امْرَأَةِ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ قَالَتْ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=701794أَرَدْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمَيْنِ مُوَاصَلَةً فَمَنَعَنِي بَشِيرٌ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ وَقَالَ يَفْعَلُ ذَلِكَ النَّصَارَى وَلَكِنْ صُومُوا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ فَأَفْطِرُوا. وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=1584أَبِي ذَرٍّ nindex.php?page=hadith&LINKID=934292أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ يَوْمَيْنِ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَبِلَ وِصَالَكَ وَلَا يَحِلُّ أَحَدٌ بَعْدَكَ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَالَ: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ بَعْدَ اللَّيْلِ. [ ص: 43 ] قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ فِيهِ
nindex.php?page=treesubj&link=2557مَشْرُوعِيَّةُ الِاعْتِكَافِ وَاخْتِصَاصُهُ بِالْمَسْجِدِ وَعَدَمُ اخْتِصَاصٍ بِالْجَامِعِ أَوِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ وَتَحْرِيمِ
nindex.php?page=treesubj&link=2584الْمُبَاشَرَةِ فِيهِ جِمَاعًا وَغَيْرِهِ ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُ إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=2584خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَجَامَعَ خَارِجًا لَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ لِأَنَّ حَصْرَ الْمَنْعِ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ حَالَ كَوْنِهِ فِي الْمَسَاجِدِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12440الْكَيَا: وَيُجَابُ بِأَنَّ مَعْنَاهُ لَا تُبَاشِرُوهُنَّ حَالَ مَا يُقَالُ لَكُمْ إِنَّكُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=32971خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ فَاعْتِكَافُهُ بَاقٍ. اسْتُدِلَّ بِهِ لِعَضِّهِمْ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=2562_2573الِاعْتِكَافَ يَصِحُّ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ وَأَنَّ تَحْرِيمَ الْمُبَاشَرَةِ خَاصٌّ بِمَنِ اعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ فَاعْتَبَرَ مَفْهُومَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187فِي الْمَسَاجِدِ وَالْجُمْهُورُ اعْتَبَرُوا مَفْهُومَ: " عَاكِفِينَ " . وَاسْتَدَلَّ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى صِحَّةِ
nindex.php?page=treesubj&link=32970اعْتِكَافِ الْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ دُونَ الرَّجُلِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ فِي خِطَابِ الرِّجَالِ وَعَلَى اشْتِرَاطِ الصَّوْمِ فِي الِاعْتِكَافِ لِأَنَّهُ قَصَرَ الْخِطَابَ عَلَى الصَّائِمِينَ فَلَوْ لَمْ يَكُنِ
nindex.php?page=treesubj&link=2568الصَّوْمُ مِنْ شَرْطِ الِاعْتِكَافِ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ مَعْنًى وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِيهِ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ كَمَا أَنَّ الصَّوْمَ لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ.