61- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=18198_28640_32485_33651_34349_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61ليس على الأعمى حرج الآية. قيل: إن المراد في ترك الغزو ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وقيل: في الأكل مع غيرهم حيث كانوا يكرهون ذلك; لأنهم لا ينالون كما ينال الصحيح فنزلت ، أخرجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وغيره ، وفيه نظر; لأن رفع الحرج في ذلك عن الآكل مع المذكورين لا عنهم ، وأحسن منه ما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال: كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو بيت أخيه أو بيت خالته أو بيت عمته فكان الزمنى يتحرجون من ذلك يقولون: إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم فنزلت الآية رخصة لهم.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61ولا على أنفسكم الآية ، أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي قال: كان الرجل يدخل بيت أبيه أو أخيه أو ابنه فتتحفه المرأة بالشيء من الطعام فلا يأكل من أجل أن رب البيت ليس ثم ، فأنزل الله هذه الآية ، ففي الآية جواز
nindex.php?page=treesubj&link=27214الأكل من بيوت المذكورين من الأقارب والأصدقاء في حضورهم وفي غيبتهم حيث علم رضاهم بذلك. قال جماعة: ولم يذكر بيت الأبناء ; لأنه داخل في قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61من بيوتكم لأن بيت ابن الرجل بيته ، فاستدل به على أن
nindex.php?page=treesubj&link=33315للرجل أن يأكل من مال ابنه بغير إذنه كما يأكل من بيت نفسه وعلى أن
nindex.php?page=treesubj&link=33315ماله بمنزلة ماله فهو بمعنى حديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=678795 "أنت ومالك لأبيك" قال
ابن كثير: وقد يستدل بالآية ، من يوجب
nindex.php?page=treesubj&link=13347نفقة الأقارب بعضهم على بعض وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61أو ما ملكتم مفاتحه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابن جبير nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي هو خادم الرجل من عبد وقهرمان فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف ، وفي قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا إباحة
nindex.php?page=treesubj&link=27214اجتماع الجماعة على الأكل وإن تفاوتوا فيه والرد على من كان من
العرب لا يأكل وحده البتة.
[ ص: 196 ] قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61فإذا دخلتم بيوتا الآية. قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: يعني إذا دخلت المسجد فقل: السلام علينا وعلى عباد الصالحين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة: إذا دخلت بيتك فقل السلام عليكم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابن جبير: يعني بيوت المسلمين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم ، أخرج ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، وكل من الأمور الثلاثة سنة ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقول: ما أخذت التشهد إلا من كتاب الله سمعت الله يقول:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61تحية من عند الله مباركة طيبة فالتشهد في الصلاة التحيات المباركات الطيبات لله.
61- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=18198_28640_32485_33651_34349_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ الْآيَةَ. قِيلَ: إِنَّ الْمُرَادَ فِي تَرْكِ الْغَزْوِ ، أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ، وَقِيلَ: فِي الْأَكْلِ مَعَ غَيْرِهِمْ حَيْثُ كَانُوا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ; لِأَنَّهُمْ لَا يَنَالُونَ كَمَا يَنَالُ الصَّحِيحُ فَنَزَلَتْ ، أَخْرَجَهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَغَيْرِهِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ; لِأَنَّ رَفْعَ الْحَرَجِ فِي ذَلِكَ عَنِ الْآكِلِ مَعَ الْمَذْكُورِينَ لَا عَنْهُمْ ، وَأَحْسَنُ مِنْهُ مَا أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِالْأَعْمَى أَوِ الْأَعْرَجِ أَوِ الْمَرِيضِ إِلَى بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أَخِيهِ أَوْ بَيْتِ خَالَتِهِ أَوْ بَيْتِ عَمَّتِهِ فَكَانَ الزَّمْنَى يَتَحَرَّجُونَ مِنْ ذَلِكَ يَقُولُونَ: إِنَّمَا يَذْهَبُونَ بِنَا إِلَى بُيُوتِ غَيْرِهِمْ فَنَزَلَتِ الْآيَةُ رُخْصَةً لَهُمْ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ الْآيَةَ ، أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَدْخُلُ بَيْتَ أَبِيهِ أَوْ أَخِيهِ أَوِ ابْنِهِ فَتُتْحِفُهُ الْمَرْأَةُ بِالشَّيْءِ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ أَنْ رَبَّ الْبَيْتِ لَيْسَ ثَمَّ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ ، فَفِي الْآيَةِ جَوَازُ
nindex.php?page=treesubj&link=27214الْأَكْلِ مِنْ بُيُوتِ الْمَذْكُورِينَ مِنَ الْأَقَارِبِ وَالْأَصْدِقَاءِ فِي حُضُورِهِمْ وَفِي غَيْبَتِهِمْ حَيْثُ عَلِمَ رِضَاهُمْ بِذَلِكَ. قَالَ جَمَاعَةٌ: وَلَمْ يَذْكُرْ بَيْتَ الْأَبْنَاءِ ; لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61مِنْ بُيُوتِكُمْ لِأَنَّ بَيْتَ ابْنِ الرَّجُلِ بَيْتُهُ ، فَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=33315لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ كَمَا يَأْكُلُ مِنْ بَيْتِ نَفْسِهِ وَعَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=33315مَالَهُ بِمَنْزِلَةِ مَالِهِ فَهُوَ بِمَعْنَى حَدِيثِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=678795 "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ" قَالَ
ابْنُ كَثِيرٍ: وَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِالْآيَةِ ، مَنْ يُوجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=13347نَفَقَةَ الْأَقَارِبِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابْنُ جُبَيْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ هُوَ خَادِمُ الرَّجُلِ مِنْ عَبْدٍ وَقَهْرَمَانَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا اسْتَوْدَعَهُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَفِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا إِبَاحَةُ
nindex.php?page=treesubj&link=27214اجْتِمَاعِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْأَكْلِ وَإِنْ تَفَاوَتُوا فِيهِ وَالرَّدِّ عَلَى مَنْ كَانَ مِنَ
الْعَرَبِ لَا يَأْكُلُ وَحْدَهُ الْبَتَّةَ.
[ ص: 196 ] قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا الْآيَةَ. قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ: يَعْنِي إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الصَّالِحِينَ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزَّهْرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ: إِذَا دَخَلْتَ بَيْتَكَ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابْنُ جُبَيْرٍ: يَعْنِي بُيُوتَ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ ، أَخْرَجَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وَكُلٌّ مِنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ سُنَّةٌ ، وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا أَخَذْتُ التَّشَهُّدَ إِلَّا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً فَالتَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ.