62- قوله تعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع   قال ابن أبي مليكة:  هو الجهاد والجمعة والعيدين ، وقال  عطاء:  أمر عام ، وقال  مقاتل:  طاعة يجتمعون عليها أخرجها  ابن أبي حاتم.  
قوله تعالى: لم يذهبوا حتى يستأذنوه  فيه وجوب استئذانه صلى الله عليه وسلم قبل الانصراف عنه في كل أمر يجتمعون عليه ، قال  الحسن:  وغير الرسول صلى الله عليه وسلم من الأئمة مثله في ذلك لما فيه من أدب الدين وأدب النفس ، قال  ابن الفرس:  ولا خلاف في الغزو أنه يستأذن إمامه إذا كان له عذر يدعوه إلى الانصراف ، واختلف في صلاة الجمعة إذا كان له عذر كالرعاف وغيره  فقيل: يلزمه الاستئذان سواء كان إمامه الأمير أم غيره أخذا من الآية. 
				
						
						
