[ ص: 256 ] -58-
سورة المجادلة
2- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=23271_28723_29694_30578_32344_32385_34401_29029nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2الذين يظاهرون الآيات. فيها
nindex.php?page=treesubj&link=23271حكم الظهار وأنه من الكبائر وأنه خاص للزوجات دون الأجنبيات وأن فيه بالعود كفارة وأنه يحرم الوطء قبلها وأنه مرتب العتق ثم صوم شهرين متتابعين ثم إطعام ستين مسكينا ، واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بقوله: منكم على أن الكافر لا يدخل في هذا الحكم وبقوله من نسائهم على صحته من الزوجات والسراري لشمول النساء لهن ، واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وداود وفرقة بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3ثم يعودون لما قالوا على أن العود الموجب للكفارة أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره ، واستدل بإطلاق الرقبة من جوز في
nindex.php?page=treesubj&link=12129كفارة الظهار عتق الكفارة ، واستدل بظاهر الآية من لم ير الظهار إلا في التشبيه بالظهر خاصة دون سائر الأعضاء ودون الاقتصار على قوله كأمي ، وبالأم خاصة دون الجدات وسائر المحارم من النسب أو الرضاع أو المصاهرة والأب والابن ونحو ذلك ، ومن قال: لا حكم لظهار الزوجة من زوجها; لأنه تعالى خص الظهار بالرجل ، ومن قال: بصحة ظهار العبد لعموم
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=5الذين له ، ومن قال: بإباحة الاستمتاعات بناء على عدم دخولها في لفظ المماسة ، ومن قال: بجواز الوطء ونحوه قبل الإطعام إذا كان يكفر به; لأنه لم يذكر فيه من قبل أن يتماسا وفي الآية رد على أن من أوجب الكفارة بمجرد لفظ الظهار ولم يعتبر العود ووجه ما قاله أنه جعل العود فعله في الإسلام بعد تحريمه ، وفيه رد على من اكتفى بإطعام مسكين واحد ستين يوما.
[ ص: 256 ] -58-
سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ
2- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=23271_28723_29694_30578_32344_32385_34401_29029nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ الْآيَاتِ. فِيهَا
nindex.php?page=treesubj&link=23271حُكْمُ الظِّهَارِ وَأَنَّهُ مِنَ الْكَبَائِرِ وَأَنَّهُ خَاصٌّ لِلزَّوْجَاتِ دُونَ الْأَجْنَبِيَّاتِ وَأَنَّ فِيهِ بِالْعَوْدِ كَفَّارَةً وَأَنَّهُ يُحَرِّمُ الْوَطْءَ قَبْلَهَا وَأَنَّهُ مُرَتَّبُ الْعِتْقِ ثُمَّ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ثُمَّ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، وَاسْتَدَلَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ بِقَوْلِهِ: مِنْكُمْ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْحُكْمِ وَبِقَوْلِهِ مِنْ نِسَائِهِمْ عَلَى صِحَّتِهِ مِنَ الزَّوْجَاتِ وَالسَّرَارِي لِشُمُولِ النِّسَاءِ لَهُنَّ ، وَاسْتَدَلَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ وَدَاوُدُ وَفِرْقَةٌ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا عَلَى أَنَّ الْعُودَ الْمُوجِبَ لِلْكَفَّارَةِ أَنْ يَعُودَ إِلَى لَفْظِ الظِّهَارِ فَيُكَرِّرُهُ ، وَاسْتَدَلَّ بِإِطْلَاقِ الرَّقَبَةِ مِنْ جَوَّزَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=12129كَفَّارَةِ الظِّهَارِ عِتْقُ الْكَفَّارَةِ ، وَاسْتَدَلَّ بِظَاهِرِ الْآيَةِ مَنْ لَمْ يَرَ الظِّهَارَ إِلَّا فِي التَّشْبِيهِ بِالظَّهْرِ خَاصَّةً دُونَ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ وَدُونَ الِاقْتِصَارِ عَلَى قَوْلِهِ كَأُمِّيٍّ ، وَبِالْأُمِّ خَاصَّةً دُونَ الْجِدَّاتِ وَسَائِرِ الْمَحَارِمِ مِنَ النَّسَبِ أَوِ الرَّضَاعِ أَوِ الْمُصَاهَرَةِ وَالْأَبِ وَالِابْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَمَنْ قَالَ: لَا حُكْمَ لِظِهَارِ الزَّوْجَةِ مِنْ زَوْجِهَا; لِأَنَّهُ تَعَالَى خَصَّ الظِّهَارَ بِالرَّجُلِ ، وَمَنْ قَالَ: بِصِحَّةِ ظِهَارِ الْعَبْدِ لِعُمُومِ
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=5الَّذِينَ لَهُ ، وَمَنْ قَالَ: بِإِبَاحَةِ الِاسْتِمْتَاعَاتِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ دُخُولِهَا فِي لَفْظِ الْمُمَاسَّةِ ، وَمَنْ قَالَ: بِجَوَازِ الْوَطْءِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْإِطْعَامِ إِذَا كَانَ يَكْفُرُ بِهِ; لِأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا وَفِي الْآيَةِ رَدٌّ عَلَى أَنَّ مَنْ أَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ بِمُجَرَّدِ لَفْظِ الظِّهَارِ وَلَمٍ يُعْتَبَرِ الْعَوْدُ وَوَجْهُ مَا قَالَهُ أَنَّهُ جَعَلَ الْعَوْدَ فِعْلَهُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ تَحْرِيمِهِ ، وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنِ اكْتَفَى بِإِطْعَامِ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ سِتِّينَ يَوْمًا.