الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 201 ] وسئل رحمه الله عن nindex.php?page=treesubj&link=28974_25505قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=393&ayano=3ومن دخله كان آمنا } [ هل ] المراد به أمنه عند الموت من الكفر عند عرض الأديان ؟ أم المراد به إذا أحدث حدثا لا يقتص منه ما دام في الحرم ؟ .
فأجاب : التفسير المعروف في أن الله جعل الحرم بلدا آمنا قدرا وشرعا فكانوا في الجاهلية يسفك بعضهم دماء بعض خارج الحرم فإذا دخلوا الحرم أو لقي الرجل قاتل أبيه لم يهجروا حرمته ففي الإسلام كذلك وأشد .
لكن لو nindex.php?page=treesubj&link=25002أصاب الرجل حدا خارج الحرم ثم لجأ إليه فهل يكون آمنا لا يقام عليه الحد فيه أم لا ؟ فيه نزاع .
وأكثر السلف على أنه يكون آمنا كما نقل عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما وهو مذهب أبي حنيفة والإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وغيرهما . وقد استدلوا بهذه الآية وبقول النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=597549إن الله [ ص: 202 ] حرم مكة يوم خلق الله السموات والأرض وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها }
. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقولوا : إنما أحلها الله لرسوله ولم يحلها لك . ومعلوم أن الرسول إنما أبيح له فيها دم من كان مباحا في الحل وقد بين أن ذلك أبيح له دون غيره . والمراد بقوله { nindex.php?page=tafseer&surano=393&ayano=3ومن دخله } الحرم كله . وأما nindex.php?page=treesubj&link=28631عرض الأديان وقت الموت فيبتلى به بعض الناس دون بعض ومن لم يحج خيف عليه الموت على غير الإسلام كما جاء في الحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=597550من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ثم لم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا } والله أعلم .