[ ص: 396 ] فصل وهو سبحانه فقال : { أمرنا بالطهارتين الصغرى والكبرى وبالتيمم عن كل منهما إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا } فأمر بالوضوء . ثم قال : { وإن كنتم جنبا فاطهروا } فأمر بالتطهر من الجنابة كما قال في المحيض : { ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } وقال في سورة النساء : { ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } وهذا يبين أن التطهر هو الاغتسال .
والقرآن يدل على أنه وأنه إذا اغتسل جاز له أن يقرب الصلاة . لا يجب على الجنب إلا الاغتسال كما قال جمهور العلماء . والمشهور في مذهب والمغتسل من الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر أحمد : أن عليه نية رفع الحدث الأصغر وكذلك ليس عليه فعل الوضوء ولا ترتيب ولا موالاة عند الجمهور . وهو ظاهر مذهب أحمد .
وقيل : لا يرتفع الحدث الأصغر إلا بهما .
وقيل : لا يرتفع حتى يتوضأ . روي ذلك عن أحمد .
[ ص: 397 ] والقرآن يقتضي : أن الاغتسال كاف . وأنه ليس عليه بعد الغسل من الجنابة حدث آخر بل صار الأصغر جزءا من الأكبر . كما أن الواجب في الأصغر جزء من الواجب في الأكبر فإن الأكبر يتضمن غسل الأعضاء الأربعة .
ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية واللواتي غسلن ابنته : { } . اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر . وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها
فجعل غسل مواضع الوضوء جزءا من الغسل لكنه يقدم كما تقدم الميامن .
وكذلك الذين نقلوا صفة غسله كعائشة رضي الله عنها ذكرت { } ولا يقصد غسل مواضع الوضوء مرتين وكان لا يتوضأ بعد الغسل . أنه كان يتوضأ ثم يفيض الماء على شعره ثم على سائر بدنه
فقد دل الكتاب والسنة على أن الجنب والحائض لا يغسلان أعضاء الوضوء ولا ينويان وضوءا بل يتطهران ويغتسلان كما أمر الله تعالى .
وقوله : { فاطهروا } أراد به الاغتسال . فدل على أن قوله في الحيض { حتى يطهرن فإذا تطهرن } أراد به الاغتسال كما قاله الجمهور : [ ص: 398 ] مالك والشافعي وأحمد . وأن من قال : هو غسل الفرج . كما قاله داود فهو ضعيف .