فصل قال الله عز وجل : { وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } .
فقوله { فلم تجدوا ماء } يتعلق بقوله { على سفر } لا بالمرض . . والمريض يتيمم وإن وجد الماء . ذكر سبحانه وتعالى النوعين الغالبين : الذي يتضرر باستعمال الماء والذي لا يجده . والمسافر إنما يتيمم إذا لم يجد الماء
وقوله { على سفر } يعم السفر الطويل والقصير كما قاله الجمهور .
وقوله : { وإن كنتم مرضى } كقوله في آية الخوف : { ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم } وقوله في الإحرام : { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه } [ ص: 399 ] وفي الصيام { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } ولم يوقت الله تعالى وقتا في المرض .
والذي عليه الجمهور : أنه لا يشترط فيه خوف الهلاك . بل . وكذلك في الصيام والإحرام . ومن يتضرر بالماء لبرد فهو كالمريض عند الجمهور . لكن الله ذكر الضرر العام وهو المرض . بخلاف البرد . فإنه إنما يكون في بعض البلاد لبعض الناس الذين لا يقدرون على الماء الحار . من كان الوضوء يزيد مرضه أو يؤخر برأه يتيمم
وكذلك ذكر المسافر الذي لا يجد الماء ولم يذكر الحاضر . فإن عدمه في الحضر نادر . لكن قد يحبس الرجل وليس عنده إلا ما يكفيه لشربه . كما أن المسافر قد لا يكون معه إلا ما يكفيه لشربه وشرب دوابه . فهذا عند الجمهور عادم الماء فيتيمم .