فصل وقوله : { أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء } .
ذكر . أعظم ما يوجب الوضوء وهو قضاء الحاجة . وأمر كلا منهما إذا كان [ ص: 400 ] مريضا أو مسافرا لا يجد الماء : أن يتيمم . وهذا هو مذهب جمهور الخلف والسلف . وأغلظ ما يوجب الغسل وهو ملامسة النساء
وقد ثبت في أحاديث صحاح وحسان كحديث تيمم الجنب رضي الله عنهما . وهو في الصحيحين . وحديث عمار بن ياسر عمران بن حصين رضي الله عنه وهو في البخاري . وحديث أبي ذر وعمرو بن العاص وصاحب الشجة رضي الله عنهم . وهو في السنن .
فهاتان آيتان من كتاب الله وخمسة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد عرفت مناظرة ابن مسعود في ذلك لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما .
ولهذا نظائر كثيرة عن الصحابة . إذا عرفتها تعرف دلالة الكتاب والسنة عن الرجل العظيم القدر تحقيقا لقوله : { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } ولا يرد هذا النزاع إلا إلى الله والرسول المعصوم المبلغ عن الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . الذي هو الواسطة بين الله وبين عباده .