الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 464 ] وسئل عن رجل سافر مع رفقة وهو إمامهم . ثم احتلم في يوم شديد البرد وخاف على نفسه أن يقتله البرد فتيمم وصلى بهم فهل يجب عليه إعادة ؟ وعلى من صلى خلفه أم لا ؟ .

                التالي السابق


                فأجاب : هذه المسألة هي ثلاث مسائل : الأولى : أن تيممه جائز وصلاته جائزة ولا غسل عليه والحالة هذه . وهذا متفق عليه بين الأئمة وقد جاء في ذلك حديث في السنن { عن عمرو بن العاص أنه فعل ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى بأصحابه بالتيمم في السفر وإن ذلك ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم } وكذلك هذا معروف عن ابن عباس .

                الثانية : أنه هل يؤم المتوضئين ؟ فالجمهور على أنه يؤمهم كما أمهم عمرو بن العاص وابن عباس . وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأصح القولين في مذهب أبي حنيفة . ومذهب أبي محمد أنه لا يؤمهم .

                [ ص: 465 ] الثالثة : في الإعادة فالمأموم لا إعادة عليه . بالاتفاق مع صحة صلاته وأما الإمام أو غيره إذا صلى بالتيمم لخشية البرد . فقيل : يعيد مطلقا كقول الشافعي وقيل : يعيد في الحضر فقط دون السفر . كقول له ورواية عن أحمد . وقيل : لا يعيد مطلقا كقول مالك وأحمد في الرواية الأخرى . وهذا هو الصحيح ; لأنه فعل ما قدر عليه فلا إعادة عليه ; ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص بإعادة ولم يثبت فيه دليل شرعي يفرق بين الأعذار المعتادة وغير المعتادة . والله أعلم .




                الخدمات العلمية