[ ص: 488 ] وسئل عن الزيت إذا وقعت فيه النجاسة مثل الفأرة ونحوها وماتت فيه . هل ينجس أم لا ؟ وإذا قيل ينجس : فهل يجوز أن يكاثر بغيره حتى يبلغ قلتين أم لا ؟ . وإذا قيل تجوز المكاثرة هل يجوز إلقاء الطاهر على النجس أو بالعكس أو لا فرق . وإذا لم تجز المكاثرة وقيل بنجاسته هل لهم طريق في الانتفاع به مثل الاستصباح به أو غسله إذا قيل يطهر بالغسل أم لا ؟ وإذا كانت المياه النجسة اليسيرة تطهر بالمكاثرة هل تطهر سائر المائعات بالمكاثرة أم لا ؟ .