فصل وغسل اليدين من ذلك وسوسة وبدعة ومكانه من المسجد وغيره طاهر [ ص: 522 ] وغاية ما يصيب القصاب أن الدم يصيبه أحيانا فالذي يماسه إذا لم يكن عليه دم لا يضره ولو أصابه دم يسير لعفي عنه ; لأن الدم اليسير معفو عنه ونجاسة القصاب ليست من نجاسة الدسم فإن الدسم طاهر لا نجاسة فيه ويسير الدم معفو عنه وثوب القصاب وبدنه محكوم بطهارته وإن كان عليه دسم وسوسة وتنطع مخالف للسنة . وغسل يده من مصافحة القصاب أو الطواف
وقد ذكر البخاري أن توضأ من جرة امرأة نصرانية وقد { عمر بن الخطاب الحسن وقد صلى وهو حامل أمامة ابنة ابنته فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها } ومثل هذا كثير في الآثار يبين سعة الأمر في ذلك . كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل زبيبة