( الوجه الثاني عشر وهو الخامس عشر : أن الله تعالى قال : { وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود } فأمر بتطهير بيته الذي هو المسجد الحرام وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بتنظيف المساجد وقال : { } وقال { جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا } ومعلوم قطعا أن الحمام لم يزل ملازما للمسجد الحرام لأمنه وعبادة بيت الله وأنه لا يزال ذرقه ينزل في المسجد وفي المطاف والمصلى . فلو كان نجسا لتنجس المسجد بذلك ولوجب [ ص: 585 ] تطهير المسجد منه : إما بإبعاد الحمام أو بتطهير المسجد أو بتسقيف المسجد ولم تصح الصلاة في أفضل المساجد وأمها وسيدها لنجاسة أرضه وهذا كله مما يعلم فساده يقينا . الطواف بالبيت صلاة
ولا بد من أحد قولين : إما طهارته مطلقا أو العفو عنه . كما في الدليل قبله وقد بينا رجحان القول بالطهارة المطلقة .