فصل وكذلك نقول بما جاءت به السنة والآثار من كما في حديث المستحاضة وغير ذلك من الأعذار . الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والمرض
ونقول بما دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن الوقت وقتان : وقت اختيار وهو خمس مواقيت . ووقت اضطرار وهو ثلاث مواقيت ولهذا أمرت الصحابة - كعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وغيرهما - [ ص: 76 ] الحائض إذا طهرت قبل الغروب أن تصلي الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر أن تصلي المغرب والعشاء . وأحمد موافق في هذه المسائل لمالك رحمه الله . وزائد عليه بما جاءت به الآثار والشافعي رحمه الله هو دون مالك في ذلك وأبو حنيفة أصله في الجمع معروف .
وكذلك أوقات الاستحباب . فإن أهل الحديث يستحبون في الجملة . إلا حيث يكون في التأخير مصلحة راجحة كما جاءت به السنة فيستحبون الصلاة في أول الوقت مطلقا سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين ويستحبون تأخير الظهر في الحر ما لم يشق . تأخير العشاء
وبكل ذلك جاءت السنن الصحيحة التي لا دافع لها . وكل من الفقهاء يوافقهم في البعض أو الأغلب .
فأبو حنيفة : يستحب التأخير إلا في المغرب والشافعي : يستحب التقديم مطلقا حتى في العشاء على أحد القولين وحتى في الحر إذا كانوا مجتمعين { الصحيح فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالإبراد وكانوا مجتمعين أبي ذر } . وحديث