[ ص: 5 ] بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ رحمه الله الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما .
فصل في والمهم منه أمور : منها مسائل الشك ومنها محله هل هو قبل السلام أو بعده ؟ ومنها وجوبه فنقول : ولا حول ولا قوة إلا بالله . أما الشك ففيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة وهي كلها متفقة ولله الحمد وإنما تنازع الناس لكون بعضهم لم يفهم مراده ففي الصحيحين عن سجود السهو : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي [ ص: 6 ] هريرة } . إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان : فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس
وفي الصحيحين أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } . وفي لفظ إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول : اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى فإذا لم يدر أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس للبخاري { } وفي لفظ : { فإذا لم يدر أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس } . ففي هذا الحديث الصحيح الأمر بسجدتي السهو إذا لم يدر كم صلى وهو يقتضي وجوب السجود كقول الجمهور وفيه أنه سماهما سجدتي السهو فدل على أنهما لا يشرعان إلا للسهو كقول الجمهور . يسجد سجدتي السهو
وقوله : { } مطلق لم يعين فيه لا قبل السلام ولا بعده لكن أمر بهما قبل قيامه ففي صحيح فليسجد سجدتين وهو جالس مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . ففي هذا الحديث أنه إذا شك فلم يدر فليطرح الشك وفيه الأمر بسجدتين قبل السلام . وقوله : " إذا شك " هو موضع اختلاف فهم الناس . إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا [ ص: 7 ] فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته وإن كان صلى تماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان
منهم من فهم أن كل من لم يقطع فهو شاك وإن كان أحد الجانبين راجحا عنده فجعلوا من غلب على ظنه وإن وافقه المأمومون شاكا وأمروه أن يطرح ما شك فيه ويبني على ما استيقن وقالوا الأصل عدم ما شك فيه فرجحوا استصحاب الحال مطلقا وإن قامت الشواهد والدلائل بخلافه ولم يعتبروا التحري بحال .
ومنهم : من فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر " فليتحر " أنه البناء على اليقين . ومنهم طائفة قالوا : إن كان إماما فالمراد به الشك المتساوي وإن كان منفردا فالمراد به ما قاله أولئك .
وقالت طائفة ثالثة : بل المراد بالشك ما استوى فيه الطرفان أو تقاربا وأما إذا ترجح أحدهما فإنه يعمل بالراجح وهو التحري وعن ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة . الإمام أحمد
والأول : هو قول مالك والشافعي واختيار كثير من أصحاب أحمد .
[ ص: 8 ] والثاني : قول الخرقي وأبي محمد وقال : إنه المشهور عن أحمد .
والثالث : قول كثير من السلف والخلف ويروى عن علي وابن مسعود وغيرهما وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه فيما إذا تكرر السهو قال أحمد في رواية الأثرم : بين التحري واليقين فرق أما حديث فيقول : { عبد الرحمن بن عوف } . قال : فهذا عمل على اليقين فبنى عليه والذي يتحرى يكون قد صلى ثلاثا . فيدخل قلبه شك أنه إنما صلى اثنتين إلا أن أكثر ما في نفسي أنه قد صلى ثلاثا وقد دخل قلبه شيء فهذا يتحرى أصوب ذلك ويسجد بعد السلام قال : فبينهما فرق . إذا لم يدر أثلاثا صلى أو اثنتين ؟ جعلهما اثنتين
قلت : حديث الذي ذكره عبد الرحمن بن عوف أحمد هو نظير حديث أبي سعيد وهو في السنن وقد صححهما الترمذي وغيره . وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عبد الرحمن بن عوف } . إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص فإن كان شك في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة فإن لم يدر أثنتين صلى أو ثلاثا فليجعلهما اثنتين فإن لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليجعلهما ثلاثا حتى يكون الشك في الزيادة ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم
[ ص: 9 ] ومن أصح أحاديث الباب حديث ابن مسعود في التحري فإنه أخرجاه في الصحيحين وحديث أبي سعيد انفرد به مسلم ; لكن حديث شاهد له فهما نظير حديث عبد الرحمن بن عوف ابن مسعود في الصحيحين عن إبراهيم عن علقمة . عن قال : { عبد الله بن مسعود إبراهيم زاد أو نقص فلما سلم قيل له : يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال : وما ذاك ؟ قالوا : صليت كذا وكذا قال : فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال : إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون . فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين } . صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .
وللبخاري في بعض طرقه { } وفي رواية له { قيل : يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صليت كذا وكذا قال : فسجد بهم سجدتين ثم قال : هاتان السجدتان لمن لا يدري زاد في صلاته أو نقص فيتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسجد سجدتين } وفي رواية فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين لمسلم { } وفي رواية له { فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب } وفي رواية { فليتحر الذي يرى أنه صواب } . فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب
[ ص: 10 ] وفي الصحيحين عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : { إبراهيم : وأيم الله ما ذاك إلا من قبلي فقلنا : يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء ؟ فقال : لا فقلنا له الذي صنع فقال : إذا زاد أو نقص فليسجد سجدتين قال : ثم سجد سجدتين } وقد تأوله بعض أهل القول على أن التحري هو طرح المشكوك فيه والبناء على اليقين وهذا ضعيف لوجوه : منها : أن في سنن صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما زاد أو نقص . قال أبي داود والمسند وغيرهما { } . إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث وأربع وأكثر من أربع تشهدت ثم سجدت وأنت جالس
ومنها : أن الألفاظ صريحة في أنه يتحرى ما يرى أنه الصواب سواء كان هو الزائد أو الناقص ولو كان مأمورا مطلقا بطرح المشكوك فيه لم يكن هناك تحر للصواب .
ومنها أن ابن مسعود هو راوي الحديث وبذلك فسره وعنه أخذ ذلك أهل الكوفة قرنا بعد قرن كإبراهيم وأتباعه . وعنه أخذ ذلك أبو حنيفة وأصحابه .
ومنها : أنه هنا أمر بالسجدتين بعد السلام . وفي حديث أبي [ ص: 11 ] سعيد أمر بالسجدتين قبل السلام .
ومنها : أنه قال هناك { } . فتبين أنه يبني على اليقين وهو إن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان وتبين مصلحة السجدتين على تقدير النقيضين . شاك هل زاد أو نقص ؟ هل صلى أربعا أو خمسا
وفي حديث ابن مسعود قال : { } فجعل ما فعله بعد التحري تماما لصلاته وجعله هنا متما لصلاته ليس شاكا فيها ; لكن لفظ الشك يراد به تارة ما ليس بيقين وإن كان هناك دلائل وشواهد عليه حتى قد قيل في قوله : { فيتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسجد سجدتين وفي لفظ فيتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين إبراهيم } أنه جعل ما دون طمأنينة القلب التي طلبها نحن أحق بالشك من إبراهيم شكا وإن كان إبراهيم موقنا ليس عنده شك يقدح في يقينه ولهذا لما قال له ربه : { أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي } وقال تعالى : { وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين } .
فإذا كان قد سمي مثل هذا شكا في قوله : { إبراهيم } فكيف بمن لا يقين عنده ؟ فمن عمل بأقوى الدليلين [ ص: 12 ] فقد عمل بعلم لم يعمل بظن ولا شك ؟ وإن كان لا يوقن أن ليس هناك دليل أقوى من الدليل الذي عمل به . واجتهاد العلماء من هذا الباب والحاكم إذا حكم بشهادة العدلين حكم بعلم . لا بظن وجهل وكذلك إذا حكم بإقرار المقر وهو شهادته على نفسه ومع هذا فيجوز أن يكون الباطن بخلاف ما ظهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : { نحن أحق بالشك من } . إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بنحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار
وإذا كان لديك معلوم أن مثل هذا الشك لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : { } بل أكثر الخلق لا يجزمون جزما يقينيا لا يحتمل الشك بعد لكل صلاة صلاها ولكن يعتقدون عدد الصلاة اعتقادا راجحا وهذا ليس بشك وقوله صلى الله عليه وسلم { إذا شك أحدكم } إنما هو حال من ليس له اعتقاد راجح وظن غالب فهذا إذا تحرى وارتأى وتأمل فقد يظهر له رجحان أحد الأمرين فلا يبق شاكا وهو المذكور في حديث إذا شك أحدكم ابن مسعود فإنه كان شاكا قبل التحري وبعد التحري ما بقي شاكا مثل سائر مواضع التحري كما إذا شك في القبلة فتحرى حتى ترجح عنده أحد الجهات ; فإنه لم يبق شاكا . وكذلك العالم المجتهد والناسي إذا ذكر وغير ذلك .
[ ص: 13 ] وقوله في حديث أبي سعيد : { } خطاب لمن استمر الشك في حقه بأن لا يكون قادرا على التحري ; إذ ليس عنده أمارة ودلالة ترجح أحد الأمرين ، أو تحرى وارتأى : فلم يترجح عنده شيء ومن قال : ليس هنا دلالة تبين أحد الأمرين غلط فقد يستدل على ذلك بموافقة المأمومين إذا كان إماما وقد يستدل بمخبر يخبره وإن لم يكن معه في الصلاة فيحصل له بذلك اعتقاد راجح . وقد يتذكر ما قرأ به في الصلاة فيذكر أنه قرأ بسورتين في ركعتين فيعلم أنه صلى ركعتين لا ركعة وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأول فيعلم أنه صلى ثنتين لا واحدة وأنه صلى ثلاثا لا اثنتين وقد يذكر أنه قرأ الفاتحة وحدها في ركعة ثم في ركعة فيعلم أنه صلى أربعا لا ثلاثا وقد يذكر أنه صلى بعد التشهد الأول ركعتين فيعلم أنه صلى أربعا لا ثلاثا واثنتين لا واحدة وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأول والشك بعده في ركعة فيعلم أنه صلى ثلاثا لا اثنتين . إذا شك أحدكم
ومنها : أنه قد يعرض له في بعض الركعات : إما من دعاء وخشوع وإما من سعال ونحوه وإما من غير ذلك ما يعرف به تلك الركعة ويعلم أنه قد صلى قبلها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فيزول الشك وهذا باب لا ينضبط فإن الناس دائما يشكون في أمور : هل كانت أم لم تكن ؟ ثم يتذكرون ويستدلون بأمور على أنها كانت فيزول [ ص: 14 ] الشك فإذا تحرى الذي هو أقرب للصواب أزال الشك . ولا فرق في هذا بين أن يكون إماما أو منفردا .
ثم إذا تحرى الصواب ورأى أنه صلى أربعا كان إذا صلى خامسة قد صلى في اعتقاده خمس ركعات وهو لم يؤمر بذلك بخلاف الشك المتساوي فإنه لا بد معه من الشك في الزيادة والنقص والشك في الزيادة أولى فإن ما زاده مع الشك مثل ما زاده سهوا وذلك لا يبطل صلاته . وأما إذا شك في النقص فهو شاك في فعل ما أمر به فلم تبرأ ذمته منه .
وأيضا فالأقوال الممكنة في هذا الباب : إما أن يقال : يطرح الشك مطلقا ولا يتحرى . أو يحمل التحري على طرح الشك فهذا مخالفة صريحة لحديث ابن مسعود وإما أن يستعمل هذا في حق الإمام وهذا في حق المنفرد ومعلوم أن كلا الحديثين خطاب للمصلين لم يخاطب بأحدهما الأئمة وبالآخر المنفردين ولا في لفظ واحد من الحديثين ما يدل على ذلك فجعل هذا هو مراد الرسول من غير أن يكون في كلامه ما يدل عليه نسبة له إلى التدليس والتلبيس وهو منزه عن ذلك .
وأيضا فإن حديث أبي سعيد مع تساوي الشك متناول للجميع [ ص: 15 ] بالاتفاق فإخراج الأئمة منه غير جائز وحديث ابن مسعود متناول لما تناوله حديث أبي سعيد فلم يبق إلا القسم الثالث : وهو أن كلاهما خطاب للشاك فذاك أمر له بالتحري . إذا أمكنه فيزول الشك . والثاني أمر له إذا لم يزل الشك ماذا يصنع .
وهذا كما يقال للحاكم : احكم بالبينة واحكم بالشهود ونحو ذلك فهذا مع الإمكان فإذا لم يمكن ذلك رجع إلى الاستصحاب وهو البراءة . كذلك : يعمل بما يبين له الصواب فإن تعذر ذلك رجع إلى الاستصحاب والله أعلم ; . المصلي الشاك
ولأن ; بخلاف ما إذا لم يتحر فلا يزال الشيطان يشككه فيما فعله أنه لم يفعله . وقد قالوا : إنه لو العمل بالتحري يقطع وسواس الشيطان أو يقلله لم يلتفت إليه وما ذاك إلا لأن الظاهر أنه سلم بعد إتمامها فعلم أن الظاهر يقدم على الاستصحاب وعلى هذا عامة أمور الشرع . شك بعد السلام هل ترك واجبا
ومثل هذا يقال في عدد الطواف والسعي ورمي الجمار وغير ذلك . ومما يبين ذلك : أن أضعف الأدلة مطلقا وأدنى دليل يرجح عليه كاستصحاب براءة الذمة [ ص: 16 ] في نفي الإيجاب والتحريم فهذا باتفاق الناس أضعف الأدلة ولا يجوز المصير إليه باتفاق الناس إلا بعد البحث التام : هل أدلة الشرع ما تقتضي الإيجاب أو التحريم ؟ . التمسك بمجرد استصحاب حال العدم
ومن الناس من لا يجوز التمسك به في نفي الحكم بل في دفع الخصم ومنعه فيقول : أنا لا أثبت الإيجاب ولا أنفيه بل أطالب من يثبته بالدليل أو أمنعه أو أدفعه عن إثبات إيجاب بلا دليل كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب أبي حنيفة .
وأما . أهل الظاهر فهو عمدتهم لكن بعد البحث عن الأدلة الشرعية ولا يجوز الإخبار بانتفاء الأشياء وعدم وجودها : بمجرد هذا الاستصحاب من غير استدلال بما يقتضي عدمها ومن فعل ذلك كان كاذبا متكلما بلا علم وذلك لكثرة ما يوجد في العالم والإنسان لا يعرفه فعدم علمه ليس علما بالعدم ولا مجرد كون الأصل عدم الحوادث يفيد العلم بانتفاء شيء منها إلا بدليل يدل على النفي ; لكن الاستصحاب يرجح به عند التعارض وما دل على الإثبات من أنواع الأدلة فهو راجح على مجرد استصحاب النفي وهذا هو الصواب الذي أمر المصلي أن يتحراه فإن ما دل على أنه صلى أربعا من أنواع الأدلة راجح على استصحاب عدم الصلاة وهذا حقيقة هذه المسألة .