فصل
nindex.php?page=treesubj&link=2694 " فنصاب الورق " التي تجب زكاته مائتا درهم على ما في هذا الحديث وهو قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=599653خمس أواق من الورق } وهذا مجمع عليه . وفي حديث
أنس في الصحيحين أيضا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16343وفي الرقة ربع العشر } .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=2692 " نصاب الذهب " فقد قال
مالك في الموطأ : السنة التي لا اختلاف فيها عندنا : أن الزكاة . تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم . فقد حكى
مالك إجماع
أهل المدينة وما حكي خلاف إلا عن
الحسن أنه قال : لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا . نقله
ابن المنذر . وأما الحديث الذي يروى فيه فضعيف .
وما دون العشرين فإن لم تكن قيمته مائتي درهم فلا زكاة فيه بالإجماع وإن كان أقل من عشرين وقيمته مائتي درهم ففيه الزكاة عند بعض العلماء من السلف .
ودل القرآن والحديث على
nindex.php?page=treesubj&link=2691إيجاب الزكاة في الذهب كما وجبت في الفضة . قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=1278&ayano=9والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله } الآية . وقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16181ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها } الحديث . وسيأتي إن شاء الله وسواء في ذلك المضروب منها دراهم ودنانير وغير المضروب .
فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=2694 " فَنِصَابُ الْوَرِقِ " الَّتِي تَجِبُ زَكَاتُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ عَلَى مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=599653خَمْسُ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ } وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ . وَفِي حَدِيثِ
أَنَسٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16343وَفِي الرَّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ } .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=2692 " نِصَابُ الذَّهَبِ " فَقَدْ قَالَ
مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ : السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا : أَنَّ الزَّكَاةَ . تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ . فَقَدْ حَكَى
مَالِكٌ إجْمَاعَ
أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَا حُكِيَ خِلَافٌ إلَّا عَنْ
الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : لَا شَيْءَ فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا . نَقَلَهُ
ابْنُ الْمُنْذِرِ . وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى فِيهِ فَضَعِيفٌ .
وَمَا دُونَ الْعِشْرِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ وَقِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ .
وَدَلَّ الْقُرْآنُ وَالْحَدِيثُ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=2691إيجَابِ الزَّكَاةِ فِي الذَّهَبِ كَمَا وَجَبَتْ فِي الْفِضَّةِ . قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=1278&ayano=9وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ } الْآيَةَ . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16181مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا زَكَاتَهَا } الْحَدِيثَ . وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمَضْرُوبُ مِنْهَا دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ وَغَيْرُ الْمَضْرُوبِ .