فصل وتجب الزكاة في مال اليتامى  عند مالك  والليث  والشافعي  وأحمد   وأبي ثور  وهو مروي عن عمر  وعائشة  وعلي  وابن عمر  وجابر   - رضي الله عنهم قال عمر   : اتجروا في أموال اليتامى  [ ص: 18 ] لا تأكلها الزكاة وقالته عائشة  أيضا . وروي ذلك عن الحسن بن علي  وهو قول عطاء  وجابر بن زيد  ومجاهد  وابن سيرين   . 
				
						
						
