فصل فإن كان على مالك الزرع والثمار دين فهل تسقط الزكاة  ؟ فيه ثلاثة أقوال . 
قيل : لا تسقط بحال وهو قول مالك  والأوزاعي  والشافعي  ورواية عن أحمد   . 
وقيل : يسقطها وهو قول عطاء  والحسن  وسليمان بن يسار   [ ص: 28 ] وميمون بن مهران  والنخعي  والليث  والثوري  وإسحاق   . وكذلك في الماشية : الإبل والبقر والغنم . 
وقيل : يسقطها الدين الذي أنفقه على زرعه وثمرته ولا يسقطها ما استدانه لنفقة أهله . 
وقيل : يسقطها هذا وهذا . الأول : قول ابن عباس  واختاره  أحمد بن حنبل  وغيره . والثاني قول ابن عمر   . 
				
						
						
