[ ص: 242 ] وسئل قدس الله روحه عن امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة ولم تطهر حتى ارتحل الحاج ولم يمكنها المقام بعدهم حتى تطهر فهل لها أن تطوف والحالة هذه للضرورة أم لا ؟ وإذا جاز لها ذلك فهل يجب عليها دم أم لا ؟ وهل يستحب لها الاغتسال مع ذلك ؟ وإذا علمت المرأة من عادتها أنها لا تطهر حتى يرتحل الحاج ؟ ولا يمكنها المقام بعدهم . فهل يجب عليها الحج مع هذا . أم لا ؟ وإن لم يجب . فهل يستحب لها أن تتقدم فتطوف أم لا ؟ أفتونا مأجورين .