[ ص: 304 ] باب الهدي والأضحية والعقيقة قال رحمه الله فصل فإذا كان معه مال يريد التقرب به إلى الله كان له أن يضحي به والأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك والهدي والأكل من الأضحية أفضل من الصدقة بمكة أفضل من الصدقة بها وإن كان قد كان عليه إبدالها شاة . نذر أضحية في ذمته فاشتراها في الذمة وبيعت قبل الذبح
وأما إذا ذبحها في أحد قولي العلماء وإن تعيبت عند الذبح أجزأ في الموضعين . اشترى أضحية فتعيبت قبل الذبح