وتنازع العلماء فيمن ؟ على قولين مشهورين وهما قولان نذر السفر إليه في الصلاة فيه أو الاعتكاف فيه هل يجب عليه الوفاء بنذره للشافعي .
أحدهما : يجب الوفاء بهذا النذر وهو قول الأكثرين : مثل مالك وغيرهما . وأحمد بن حنبل
والثاني : لا يجب وهو قول أبي حنيفة فإن من أصله أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان جنسه واجبا بالشرع فلهذا يوجب نذر [ ص: 7 ] الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة فإن جنسها واجب بالشرع ولا يوجب نذر الاعتكاف فإن الاعتكاف لا يصح عنده إلا بصوم وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه .
وأما الأكثرون فيحتجون بما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { } فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر لكل من نذر أن يطيع الله ولم يشترط أن تكون الطاعة من جنس الواجب بالشرع وهذا القول أصح . من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه
وهكذا النزاع لو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أفضل من نذر السفر إلى المسجد الأقصى وأما لو المسجد الحرام لحج أو عمرة وجب عليه الوفاء بنذره باتفاق العلماء . نذر إتيان
والمسجد الحرام أفضل المساجد ويليه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويليه المسجد الأقصى وقد ثبت في الصحيحين { المسجد الحرام } . عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا
والذي عليه جمهور العلماء أن المسجد الحرام أفضل منها في الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى أحمد والنسائي وغيرهما [ ص: 8 ] عن النبي صلى الله عليه وسلم { المسجد الحرام بمائة ألف صلاة } وأما في أن الصلاة في المسجد الأقصى فقد روي " أنها بخمسين صلاة " وقيل " بخمسمائة صلاة " وهو أشبه .