[ ص: 14 ] فصل وأما " بيت لحم " أو " صهيون " أو غير ذلك ; مثل " كنائس النصارى " فمنهي عنها . فمن زار مكانا من هذه الأمكنة معتقدا أن زيارته مستحبة والعبادة فيه أفضل من العبادة في بيته : فهو ضال خارج عن شريعة الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل . وأما إذا دخلها الإنسان لحاجة وعرضت له الصلاة فيها فللعلماء فيها ثلاثة أقوال في مذهب زيارة " معابد الكفار " مثل الموضع المسمى " بالقمامة " أو أحمد وغيره قيل : تكره الصلاة فيها مطلقا واختاره وهو منقول عن ابن عقيل مالك . وقيل : تباح مطلقا . وقيل : إن كان فيها صور نهي عن الصلاة وإلا فلا وهذا منصوص عن أحمد وغيره وهو مروي عن رضي الله عنه وغيره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عمر بن الخطاب } ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة مكة كان في الكعبة تماثيل فلم يدخل الكعبة حتى محيت تلك الصور والله أعلم .