فصل وأما " بيت المقدس " فمشروعة في جميع الأوقات ; ولكن لا ينبغي أن يؤتى في الأوقات التي تقصدها الضلال : مثل وقت عيد النحر ; فإن كثيرا من الضلال يسافرون إليه ليقفوا هناك والسفر إليه لأجل التعريف به معتقدا أن هذا قربة محرم بلا ريب وينبغي أن لا يتشبه بهم ولا يكثر سوادهم . زيارة
[ ص: 16 ] وليس قربة . وقول القائل : قدس الله حجتك . قول باطل لا أصل له كما يروى : { السفر إليه مع الحج من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له الجنة } فإن هذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث بل وكذلك كل حديث يروى في فإنه ضعيف بل موضوع ولم يرو أهل الصحاح والسنن والمسانيد كمسند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أحمد وغيره من ذلك شيئا ; ولكن الذي في السنن ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } فهو يرد السلام على من سلم عليه عند قبره ويبلغ سلام من سلم عليه من البعيد كما في ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام النسائي عنه أنه قال : { } وفي السنن عنه أنه قال : { إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام } فبين صلى الله عليه وسلم أن الصلاة والسلام توصل إليه من البعيد . والله قد أمرنا أن نصلي عليه ونسلم . وثبت في الصحيح أنه قال : { أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي قالوا : وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ فقال : إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء } صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا . من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا