الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 600 ] وسئل رحمه الله عن رجل أهدى إلى ملك عبدا ثم إن المهدى إليه مات وولي مكانه ملك آخر فهل يجوز له عتق ذلك .

                التالي السابق


                فأجاب : الأرقاء الذين يشترون بمال المسلمين كالخيل والسلاح الذي يشترى بمال المسلمين أو يهدى لملوك المسلمين . من أموال بيت المال فإذا تصرف فيهم الملك الثاني بعتق أو إعطاء فهو بمنزلة تصرف الأول له . وهل بالإعتاق والإعطاء ينفذ تصرف الثاني كما ينفذ تصرف الأول ؟ نعم . وهذا مذهب الأئمة كلهم . والله أعلم .




                الخدمات العلمية