وسئل رحمه الله عن اليهود والنصارى إذا اتخذوا خمورا . هل يحل للمسلم إراقتها عليهم وكسر أوانيهم وهجم بيوتهم لذلك أم لا ؟ وهل يجوز هجم بيوت المسلمين إذا علم أو ظن أن بها خمرا ; من غير أن يظهر شيء من ذلك ; لتراق وتكسر الأواني ويتجسس على مواضعه أم لا ؟ وهل يحرم على الفاعل ذلك أم لا ؟ إذا كان مأمورا من جهة الإمام بذلك ؟ أم يكون معذورا بمجرد الأمر دون الإكراه ؟ . وإذا [ ص: 665 ] خشي من مخالفة الأمر وقوع محذور به فهل يكون عذرا له أم لا ؟